responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 181

و رابعها: تخلل السكوت

، و هو في العقد الجائز لا بأس به، لما مر من الأدلة في تخل الكلام الأجنبي، بل عدم البطلان هنا بالأولوية. و أما العقد اللازم فالحق فيه البطلان بتخلل السكوت الخارج عن معتاد العقود، لظاهر اتفاق الأصحاب على فورية القبول فيها فورية عرفية، و للأصل، و عدم شمول دليل العقود بأنواعها و أجناسها على العقد الواقع [1] في أثنائه، إما بكون ذلك خارجا عن اسم العقد، إذ لا يكون حينئذ ربط [2] بين الإيجابين، فيصير كل منهما كالكلام المستقل. و إما من جهة عدم انصراف الدليل إليه و عدم شموله له، و على التقديرين يبقى [3] تحت أصالة الفساد.

الثاني من معاني التطابق [4]: ورود القبول على ما ورد عليه الإيجاب

كلا و بعضا بحيث لا يكون بينهما فرق من هذه الجهة، فيلزم اتحاد العوض و المعوض و الشرط و الزمان و المكان، و سائر القيود المأخوذة في العقد في الإيجاب. فلو قال: بعت أو آجرت أو صالحت الدار مثلا بعشرة بشرط الخيار إلى يومين و تأخير الثمن و العوض إلى سنة، فقال: قبلت نصفه بعشرة أو كله بخمسة أو هي مع الدابة بعشرة أو بخمسة أو بشرط عدم الخيار أو كونه إلى يوم أو إلى ثلاثة أو بشرط فورية العوض أو تأخيره إلى شهر أو غير ذلك من التغيرات بطل. و كذا لو قال: وهبتك بكذا، فيقول [5] قبلت بلا عوض، أو [6] أنكحتك بشرط أن لا تخرجها من البلد، فقال: قبلت بلا شرط أو لا بشرط، أو قال: وكلتك في البيع اليوم أو في البلد الفلاني أو بالقيمة الفلانية، فقال: قبلت الوكالة في بيع غدا أو إجارة اليوم أو في البلد الأخر أو بالقيمة الأخرى أزيد من الأول أو أنقص، بطل، و كذلك غيره من العقود


[1] كذا في ما عدا «م»، و فيه: للعقد المتخلّل بذلك.

[2] في «ن، د»: ربطا.

[3] في غير «م»: فيبقى.

[4] أوّلها: اتصال القبول بالإيجاب، تقدّم في ص: 175.

[5] في غير «م»: فيكون.

[6] في «ن، د»: و.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست