responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 72

الاثنتين، فلا يجوز غيره سوى الاثنتين، لظاهر التعدد و شمول الدليل؟ ظاهر كلام من جوز النكاح و قال: إنه واحد كون حكمه أيضا كذلك، و إلا لزم التفكيك المستغرب. ففي مسألة الأختين الالتزام بالاتحاد و في القسمة و العدد بالتعدد كالإرث تحكم بحت، كما أن إجراء حكم الواحدة في حياة الزوج و الاثنتين في إرثه بعد موته أيضا مستبعد جدا. فكلام الفاضل و الشهيد الثاني هنا لا أعرف مستنده.

و ثالثها: مع كون الذكر [1] متعددا في الميراث ينبغي عدم جواز تزوجه

، لعدم إمكان إباحة زوجين لامرأة واحدة. و دعوى: أن ذلك للزوم اختلاط الأنساب كما في النصوص و مع اتحاد الفرج لا يلزم ذلك، مدفوعة بمنع كونه علة، بل هو حكمة، و إلا للزم جواز نكاح رجلين ليائسة في آن واحد و لا يقول به أحد، و غيره من النقوض كثيرة [2]. و يمنع عدم لزوم الاختلاط هنا، لأنه إذا ولد هنا ولد يكون له أبوان، و الفرض أن لكل منهما أموال أو حقوق، و يلزم من ذلك الهرج و المرج في الأمور، مع أن لازم التعدد إذا ماتت زوجته أن يورث ميراث رجلين، و هذا غير معقول سيما مع كثرة الورثة و العول. و يتخرج من ذلك مسائل لا تنحل، مع ما فيه من التفكيك بين الحياة و الموت و فيه بعد، فيكون المنع في الذكر أيضا أقوى. و يمكن دفع ذلك كله بأنه و إن لزم ذلك في المقامين، لكن منع هذه النفس من النكاح شيء لا يرضى به الشارع، و مستلزم للعسر و الحرج الوكيد المؤدي إلى التلف، إذ اجتماع شهوة شخصين في عضو واحد موجب للتلف السريع لو لم يكن له مدفع، و لا ضرر في الإسلام و هو شريعة سمحة [3]. و شمول دليل المانعية لمثله ضعيف، و الله أولى بالعذر، فلا وجه لمنعه من ذلك، و هو الأوفق بقاعدة الشريعة


[1] في «ف»: مع كون الحكم.

[2] في هامش «م»: الكثيرة، خ ل.

[3] في «ن»: سمحة سهلة.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست