responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 55

علامة لكونه أصلا عادة. و الظاهر أن الترجيح مع المشهور، و الوجه بعد التأمل واضح. و أما عد الأضلاع: فالرواية و إن كانت ضعيفة، لكن تتأيد بالتعليل بأن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر، و بما علم من طريقة أهل التشريح و التجارب كونه كذلك. لكن قد عرفت أنه غير حاسم للإشكال كما زعمه القائلون به، فلو لم يكن التفاوت بضلع تام بقي الإشكال على حاله، فالمرجع الموثق المنطبق على ما قررناه من القاعدة في نصف النصيبين في الإرث، و الديتين في الجناية، و الأصول المعتمدة في سائر المباحث، كما عرفت. و في اعتبار تكرر الأمارة كلام يأتي في ذي الحقوين.

الرابع: في أحكام ذي الحقوين

و المراد به: من له بدنان في حقو واحد، و لم يتعرض له الأصحاب إلا في الميراث. ففي الشرائع: من له رأسان أو بدنان على حقو واحد يوقظ أحدهما [1]، فإن انتبها فهما واحد، و إن انتبه أحدهما فهما اثنان [2]. و في القواعد: يوقظ أحدهما، فإن انتبها فهما واحد، و إن انتبه أحدهما فهما اثنان في الميراث [3]. و في الدروس: يوقظ أحدهما بعد نومهما، فإن انتبها فهما واحد، و إن انتبه


[1] في النسخ بدل «أحدهما»: «بعد نومهما» و الصواب ما أثبتناه من المصدر.

[2] الشرائع: 4: 47.

[3] القواعد: 2: 187.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست