responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 483

و وطئ الغلام و البهيمة، سواء فرضت هذه المشكوكات مع العلم الإجمالي بأن واحدا منها موجب للحدث أم لا، أو فرضت الشك ابتداء، أو مع سبق طهارة، نظير المتيمم الواجد للماء في أثناء الصلاة الغير المتمكن من استعماله، فإنه يشك في ارتفاع طهارته و طريان حكم الحدث عليه أم لا، و عكس ذلك التيمم في ضيق الوقت مع وجود الماء، فإنه محل شك في أنه رافع لحكم الحدث أم لا على القولين المعروفين و قد تقدم منا تحقيقه في تقدم الوقت على غيره [1]. و من أمثلة الشبهة في الموضوع المستنبط: الشك في صدق لفظ (المحتلم) على من خرج منه مذي أو مدي في النوم كما يصدق على من خرج منه مني و عدمه، سواء فرضته ابتداء أو مسبوقا بطهارة أو بحدث. و من أمثلة الشبهة الخبثية الحكمية: الشك في نجاسة عصير العنب، و عرق الجنب من الحرام، و لعاب المسوخ. و من أمثلة الموضوع الصرف: الشك في أن الخارج من الذكر هل هو مني أو غيره؟ و يجيء فيه الصور السابقة. و من الشبهة في الموضوع المستنبط: الشك في الفقاع، و سائر المسكرات المائعة، من جهة الشك في شمول لفظ (الخمر) لها. و من الموضوع الصرف: الشك في البلل الخارج هل هو بول أم لا؟ أو في جلد مطروح هل هو ميتة أو مذكى؟ أو في فضلة أنها مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل. و يمكن فرض الشك الابتدائي و المسبوق بقسميه، و فرض العلم الإجمالي و عدمه. [ [ [2] فتبصر [] و قد تمسكنا بهذا الأصل في فروع كثيرة. منها: في عدم اشتراط تساوي السطوح في الكر، و عدم اشتراط الامتزاج في التطهير، و في طهارة البئر ما لم يتغير، و في المتغير التقديري، و طهارة الملاقي


[1] راجع العنوان 18.

[2] لم يرد في «ف، م».

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست