مأجور و مثاب. و الوجه: أن البلوغ أعم، و إرادة الخصوصية موجب للمجازية، و لا قرينة عليها. و خامسها: أن هذه الأخبار معارضة بما دل على المنع عن الأخذ بخبر الفاسق و نحو ذلك، و بين الدليلين عموم من وجه، فلو لم يقدم دليل المنع لأنه ظاهر الكتاب فلا أقل من التكافؤ و عدم الترجيح، و الأصل عدم الحجية. و الجواب، أولا: بأن الشهرة مرجحة للأخبار. و ثانيا: بأن الروايات أخص و أقل موردا من الآية، فيكون بمنزلة الأخص مطلقا. و ثالثا: أن الخبر الضعيف قد مر أن في مقام الندب يجبر [1] بالشهرة فيدخل تحت التبين، فلا تعارض بين المقامين. و رابعا: أن هذه الأخبار موجب للتبين في أمر الخبر الضعيف و أدلة المنع مقيدة بعدم التبين، و هذه الأخبار تدل على أن الخبر الضعيف في مقام الاستحباب مأمون من الضرر. و خامسا: أنه لو قال المولى لعبده: (خبر الفاسق لا تعمل به) ثم قال في مقام الندب: (الخبر حجة و إن كان خبر فاسق) مثلا يعمل بالثاني عرفا، و السر في ذلك: أن التصريح بقوله: (و إن لم يكن كما بلغه) يدل على جواز الأخذ في المندوب بما لا يجوز أخذه فيه، فيكون هذا أخص مطلقا مما دل على المنع، فتدبر جدا.