responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 430

مأجور و مثاب. و الوجه: أن البلوغ أعم، و إرادة الخصوصية موجب للمجازية، و لا قرينة عليها. و خامسها: أن هذه الأخبار معارضة بما دل على المنع عن الأخذ بخبر الفاسق و نحو ذلك، و بين الدليلين عموم من وجه، فلو لم يقدم دليل المنع لأنه ظاهر الكتاب فلا أقل من التكافؤ و عدم الترجيح، و الأصل عدم الحجية. و الجواب، أولا: بأن الشهرة مرجحة للأخبار. و ثانيا: بأن الروايات أخص و أقل موردا من الآية، فيكون بمنزلة الأخص مطلقا. و ثالثا: أن الخبر الضعيف قد مر أن في مقام الندب يجبر [1] بالشهرة فيدخل تحت التبين، فلا تعارض بين المقامين. و رابعا: أن هذه الأخبار موجب للتبين في أمر الخبر الضعيف و أدلة المنع مقيدة بعدم التبين، و هذه الأخبار تدل على أن الخبر الضعيف في مقام الاستحباب مأمون من الضرر. و خامسا: أنه لو قال المولى لعبده: (خبر الفاسق لا تعمل به) ثم قال في مقام الندب: (الخبر حجة و إن كان خبر فاسق) مثلا يعمل بالثاني عرفا، و السر في ذلك: أن التصريح بقوله: (و إن لم يكن كما بلغه) يدل على جواز الأخذ في المندوب بما لا يجوز أخذه فيه، فيكون هذا أخص مطلقا مما دل على المنع، فتدبر جدا.

و ثانيها [2]: دوران الأمر بين الإباحة و الكراهة

بصورها الخمسة المذكورة في القسم الأول. و الوجه: العمل بالكراهة، لقاعدة المسامحة.


[1] في «ن»: منجبر.

[2] أي: ثاني المباحث، تقدّم أوّلها في ص: 423.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست