responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 429

قلت: و إن كان في العبارة ظهور ما في ذلك، لكن لا يبلغ مرتبة التشكيك المضر، فإنه لو بلغ خبر (أنه من صلى على النبي (صلى الله عليه و آله) مرة فله أجر كثير أو عظيم) أو (لكل كبد حرى أجر) أو (من زار أهل القبور فهو مثاب مأجور) يصدق على ذلك كله (بلوغ شيء من الثواب على شيء من الخير) بلا شبهة، و التشكيك إنما هو في أول النظر، و هو غير قادح في الدلالة. و ثالثها: إن هذه الأخبار تشمل بلوغ الثواب على الواجب و على ترك الحرام أيضا، فلا وجه لتخصيص المسامحة بالمستحب و المكروه، بل يمكن أن يقال: إن الخبر بظاهره غير معمول به، فيحتمل تخصيص العموم بالمندوب و المكروه، و يحتمل تقييد البلوغ بالبلوغ بدليل معتمد، و يكون المراد: أن الثواب الموعود على عمل ثبت بحجة شرعية يصل إلى العامل و إن كان قد أخطأ في اجتهاده و لم يصب الحق، أو و إن كان ذلك الدليل الذي اعتقد أنه دليل شرعي غير دليل، و لو لم نرجح الاحتمال الثاني فلا أقل من الأجمال المسقط للاستدلال. و الجواب، أولا: بأن استعمال البلوغ في الخصوصية مجاز و إن كان من باب التقييد بمقيد منفصل، و التخصيص أولى من المجاز. و ثانيا: بأن وجود لفظ (الخير) في الأخبار مما يرشد إلى عدم دخول الواجب و الحرام فيه. و ثالثا: بأن ذكر الثواب و الأجر مما يدل على ذلك، إذ ليس الواجبات مبنية على ذكر الثواب و الأجر غالبا. و رابعا: أن مصير المعظم في هذه الأخبار إلى تقديم التخصيص يرجح ذلك، مع أن ملاحظة مجموع الروايات مما يدل على أن هذا اختصاص لا تخصيص، فلا تذهل. و مما ذكر ظهر الجواب عن رابعها، و هو: أن الظاهر من (البلوغ) كونه بدليل معتمد شرعا، و هذا لا يدل على المسامحة، بل يدل على أن المخطئ في الاجتهاد

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست