responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 427

قلت: إخراج فتوى الفقيه عن الرواية خال عن الوجه، فإنه إذا ذكر الصدوق مثلا في كتابه: أنه يستحب مثلا كذا، فهذا إخبار، و تخصيصه بما كان عن الحس لا دليل عليه، و كذا تخصيصه بما كان عن أمر مقطوع لا اجتهاد و ظن، بل بعض الأخبار كالخبرين الأولين [1] ليس فيها ذكر لفظ (الخبر) و إنما هو سماع شيء من الثواب، أو بلوغ شيء من الثواب على شيء من الخير، و أي بلوغ و سماع أزيد من السماع من الفقيه الجامع لشرائط الفتوى! و أما المتعارضان، فنقول: غاية ما في الباب: أنهما متكافئان من حيث نفسهما لا ترجيح لأحدهما على الأخر، و لكن الدال على الاستحباب يترجح بأخبار التسامح و يؤخذ به. و دعوى: أن الظاهر من الأخبار بلوغ بلا معارض فلا يشمل الفرض. قلت: إن كان المعارض نافيا لما أثبته الدال على الندب و مثبتا لخلافه كشيء دال على الكراهة أو التحريم فيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى، و إن لم يكن كذلك كما دل على الإباحة كما هو الفرض فنقول: لو لم يكن هناك خبر لكان مقتضى الأصل المعتبر أيضا الإباحة، لأصالة عدم جعل الندب و عدم حصول الثواب، فإذا عمل بالخبر الضعيف في مقابلته لأدلة التسامح، فكذا يعمل به في مقابل ما دل على الإباحة. و بعبارة اخرى: لا يكون دليل الاستحباب هو الخبر المعارض بمثله، بل إنما هو موجب لحصول معنى البلوغ و السماع، فيثبت الاستحباب بظاهر هذه الأدلة. و لو استشكل في شمول هذه الأخبار لصورة المعارضة كفانا دليل العقل و ما بعده من الأدلة المتقدمة. و يرد على هذه الأخبار وجوه من الإيراد:


[1] لا يخفى أنّه (قدّس سرّه) اكتفى بذكر خبرين من الأخبار الواردة. و قوله: «بل بعض الأخبار ليس فيها ذكر لفظ الخبر» فيه أيضا: أنّ جملة الأخبار ليس فيها لفظ «الخبر».

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست