responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 406

أن صدر الإسلام كان تمييز [1] الواجب و المندوب على المكلفين مما لا يستطاع، بل في بالي أن في بعض الروايات دلالة على أن اللائق إتيان المأمور به من دون فحص عن كونه واجبا أو مندوبا، و لم نجد في أدلة المعتبرين لقصد الوجه ما يعتمد عليه، و إذا لم يجب ذلك فالصفات الأخر بالأولوية. فلو نوى إحدى الصفات في مقام الأخر [2] جهلا أو سهوا أو نسيانا أو عمدا فلا يضر بعد تعيين المأمور به، بمعنى: عدم جعل شيء من ذلك قيدا و مشخصا، بل ينويه على أنه مورد، و يقصد أن ما هو المعين في نظري متصف بذلك، فمتى ما خالف الواقع يلغو، و ليس ذلك إلا كالمسجد و البيت و غير ذلك من الأمور الخارجية لو نوى كون عبادته على إحدى الصفات الخارجية و هو عالم بخلافها أو جاهل. و من هنا يعلم عدم لزوم تغيير [3] النية من إحدى هذه الصفات إلى الأخرى لو فرض انقلاب الواقع، كالصبي يبلغ في أثناء عمله المجزي عن الواجب. و كذا لا يجب قصد الوجوب و الندب الغائيين، و وجه الوجوب و الندب: من اللطف، أو ترك المفسدة، أو الشكر، أو مجرد الأمر على الاختلاف في ذلك فإن ذلك كله لا دليل عليه.

و ثامنها: أن الأمر المعتبر في العبادة إما شرط و إما جزء

، و قد اختلف في النية. فقيل: إنها جزء [4] لإطلاق كلام الفقهاء بأنه ركن، و معنى الركن: الجزء العمدة. و دعوى: إرادة ما يبطل العمل بفواته، مدفوعة بأن ذلك مناف لقاعدة النقل، و لأن ذلك موجود في سائر الشرائط، و لعد الأصحاب لها في أفعال الصلاة، و لالتئام الصلاة منها [5] كسائر أجزائها، و لاعتبار شرائط الصلاة من القبلة و القيام


[1] في غير «ف»: تميز.

[2] كذا، و المناسب: الأخرى.

[3] في «ن، م»: تغير.

[4] نفى عنه البعد الشهيد في الذكرى: 176، و جزم به ابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): 73، قال: «و هي جزء نسمّيه الشرط» و نسبه في المدارك (3: 308) إلى ظاهر الشرائع.

[5] في غير «م»: عنها.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست