responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 37

الجملة، و إمكان الإتيان عرفا، فتجيء قاعدة الاشتغال. و بذلك يندفع احتمال القرعة أيضا لما سنحقق في بحثها إن شاء الله تعالى أن المراد ب (المشكل) ما ليس له مخرج شرعي و لو بالأصل. و أما في الأسباب: فالقاعدة تقضي بعدم تحقق المسبب، إلا مع اجتماعهما جامعين للشرائط حتى يحصل القطع بحصول السبب في نفس الأمر. و دعوى: أن ذلك يكون من باب الشبهة المحصورة فيلزم الاجتناب، مدفوعة بأن الشبهة فرع تحقق محظور في الواقع متيقن، و هنا ليس كذلك، فإن الجماع بآلة مشتبهة أو الرضاع من ثدي مشتبه لا يعلم معه تحقق السبب للغسل، أو الحد، أو التحريم، و نحو ذلك مما [1] أسلفنا لك. و أما في الحدود: فيقطع أحدهما بالقرعة، لأنه مشكل، و إن توقف فيه البعض [2]. و أما في القصاص: فإن كان المقتص به أصليا قطع ما يوافق محله، لأنه في الواقع إما أصلي أو زائد، و كلاهما لا بأس بهما [3]. و في القواعد: فيه إشكال، لعدم جواز قطع الزائد مع وجود الأصلي [4].

و لا يقطع ما لا يوافق، و الوجه واضح. و لو كان زائدا فلا يقتص، لاحتمال مصادفة الأصلية، و للقرعة هنا وجه قوي على ما نقرره في محله. و لو كان مشتبها كالجاني ففي جواز القصاص للمماثلة، و عدمه لاحتمال الزيادة في المجني عليه دون الجاني، أو استعلام المجني بالقرعة ثم الجاني كذلك وجوه. و ليس في كتب الأساطين في ذلك شيء منقح، و القرعة أوفق بالقاعدة،،


[1] في «ف»: بما.

[2] كذا، و المناسب: بعض.

[3] في «ن»: لا بأس به.

[4] القواعد 2: 306.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست