responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 29

إذا احتمل إرادة الخصوصية، فينحل في الحقيقة إلى الأخبار بنوع الواقعة و حكمها، و خبر الثقة حجة في ذلك. و لعل قولهم: (إنه قضية في واقعة) إنما هو مع قوة المعارض، كما يشهد به تتبع كتب الفاضل العلامة أعلى الله مقامه و شيخنا الشهيد قدس روحه السعيد و إلا فقد نراهم يتمسكون بالوقائع الخاصة، لعموم الحكم في الحدود و التعزيرات كثيرا، و في غيرها كذلك. و احتمال فهمهم من ذلك عدم الخصوصية بعيد جدا.

و رابعها:

أن هذه القاعدة قد انخرمت في مواضع: كبطن اليد و الظهر في الوضوء للرجل و المرأة، و الجهر و الإخفات في الصلاة، و كيفيات قيامها و قعودها، و ما يجب سترها فيها، و جواز لبس الحرير و الذهب لها دونه، و جواز لبس المخيط في الإحرام كذلك، و وجوب التستر عليها دونه، و عدم الجهاد عليها، و قبول توبتها إذا ارتدت عن الفطرة، و عدم الجز و التغريب عليها، و عدم جواز إمامتها للرجال، و عدم رجحان خروجها إلى المسجد، و عدم وجوب الجمعة عليها، و تحريم لبس ما يستر ظهر القدم و التظليل في الإحرام له دونها، و إفاضتها من المشعر قبل الفجر، و في خصائص النبي (صلى الله عليه و آله) و في تحيض القرشي و النبطي في وجه.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست