responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 280

و الذي أراه: أن عدم التبعض ليس من انقطاع الشركة بالتفصيل و عدم الاجتماع، بل لعدم شمول الأدلة، إذ إباحة البضع إما للملك أو بالعقد، و كلاهما منتف في الملفق منهما، و لم يدل دليل على جواز العقد على نصف المرأة. و ما اشتهر في كلامهم: (أن البضع لا يتبعض) مأخوذ مما ذكرناه من عدم شمول الأدلة، لا من الدليل على عدم جواز الاجتماع. نعم، في شراء الأمة المزوجة بأجمعها يجيء هذا البحث المذكور، و مقتضى القاعدة كما قررت جواز اجتماع السببين، فلا مانع [1] من الاستباحة بعقد و ملك. لكن التفصيل في قوله تعالى إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ* [2] قطع الاشتراك و منع [3] الاجتماع. فمدرك البطلان هنا فهم الأصحاب من هذه العبارة منع الجمع أيضا، كمنع الخلو. و ليس لقولهم: (التفصيل قاطع للشركة) مأخذ غير ظاهر اللفظ في النظر القاصر. و يمكن المناقشة: بكون المتيقن من الآية منع الخلو، بل ظهورها بقرينة قوله تعالى فَمَنِ ابْتَغىٰ وَرٰاءَ ذٰلِكَ* [4] في منع الخلو، لكن فهم الأصحاب و إجماعهم مع ما اشتهر في كلمة المنطقيين من: (أن الأصل في المنفصلة أن تكون حقيقية) مما يعين إرادة منع الجمع أيضا، فيكون واردا على تلك القاعدة. و نحو ذلك لو وقع نظيره في الأسباب الأخر، و لهذا عبر عنه الأصحاب بعبارة عامة، فتدبر و تبصر.


[1] في «ف، م»: و لا مانع.

[2] المؤمنون: 6.

[3] في «ن»: فمنع.

[4] المؤمنون: 7.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست