responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 28

للتوضيح: فلو ورد في رواية: أن رجلا نسي الركوع، قال: يعيد فالعنوان هنا (نسيان الركوع) لا الرجل، و لا المركب منهما، لأن اعتبار الأول ظاهر، و الأخيران مشكوكان يرجع فيهما إلى القاعدة من عدم الاعتبار.

و ثانيها:

أن مورد القاعدة إلحاق مكلف بمكلف آخر في تكليفه، لا في سائر أحكامه، فلا يجري في الموارد المشكوكة من أن دية المرأة كالرجل، أولا، و أن الرجل إذا مات يغسل كذا و يكفن كذا، فتكون المرأة كذلك، إذ الأول لازم للجاني، و الثاني تكليف للأحياء، و كذا في حكم بول الرجل و المرأة في البئر، أو موتهما فيه [1]. و نظائر ذلك في الفقه كثيرة.

و ثالثها:

أن فقهاءنا قد يمنعون إجراء حكم صدر في واقعة في غيرها، و يقولون: إنه قضية في واقعة. و تحقيق القول فيه: أن القضايا الواقعة في مقامات خاصة إن كانت عناوينها معلومة من لفظ المعصوم أو السائل الذي أجيب عنه فهو متبع، يطرد الحكم في مقاماتها كافة، لما مر من القاعدة، إلا إذا عارض ذلك دليل أقوى منه، فيؤول بأحد التأويلات و منها: احتمال الخصوصية في ذلك و إن كان خلاف الظاهر، و أما بدونه فلا وجه لرده بأنه قضية في واقعة. نعم، لو نقله ناقل شاهد الواقعة كما في قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) فهناك محل البحث، يحتمل أن يقال: إنه يعم الجميع اتباعا للفظ الناقل و عنوانه الذي عبر به، لأصالة عدم مدخلية شيء آخر في ذلك. و يحتمل القول بالمنع، لأن الناقل لا يتمكن غالبا من الالتفات إلى كل ما له مدخل في ذلك الحكم، فيتخيل عدم مدخلية شيء سوى ما ذكره. و الذي أراه الوجه الأول ما لم يعارضه معارض أقوى، لأن الثقة لا يعلق الحكم على موضوع إلا مع فهمه كونه المناط في ذلك، و لا يجوز له التعبير بالأعم


[1] في «م»: فيها، خ ل.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست