responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 241

كالوجوب و التحريم عقلا، و نحو ذلك ما ذكره من المثالين الآخرين، فإن وطئ الحائض موضوع و وطؤ الأجنبية موضوع آخر، و كذا الزنا و شرب الخمر موضوع و إفطار شهر رمضان موضوع آخر، بينهما عموم من وجه. فلم يتحقق حكمان متجانسان في موضوع واحد. و لا فرق بين المتجانسين و المتناقضين من الأحكام في عدم الاجتماع في موضوع واحد. إذا عرفت هذا، فمتى سلم كون كل من السببين قاضيا بوجوب المأمور به و لم يكن أحدهما تأكيدا للاخر فلا بد من إرادة إتيانه في الخارج مرتين، إذ تعدد الوجوب يقتضي تعدد الإيجاد في الخارج، و لا يمكن وجود واحد محلا لوجوبين، إذ الماهية غير قابلة و الخصوصية كذلك، و كون أحدهما للماهية و الآخر للخصوصية تهافت في القول و مخالف لظاهر الدليل و الفرض، فلا بد من وجودين حتى يصدق الوجوبان بهذا الاعتبار، إذ الطلب للماهية ينحل إلى إرادة وجودها في الخارج، فبتعدد الطلب يتعدد الوجود لا محالة. مضافا إلى أن تخلل المسبب بين السببين الذي هو خارج عن محل البحث و لا كلام فيه في عدم التداخل ليس الوجه فيه إلا تعدد الأمر و تعدد الوجوب، لأن مدخلية شيء آخر غير معلوم، بل معلوم العدم، فإذا وجب بالسبب الأول فمعناه: لزوم وجوده في الخارج، فإذا وجد و حصل السبب الثاني ليس معناه أيضا إلا لزوم وجوده، و المفروض أنه وجد في الخارج، فتعدد الوجود أي شيء يقتضيه؟ فإن قلت: السبب يقتضي الوجود بعده و هنا وجد قبله، بخلاف ما لو اجتمع السببان، فإن المسبب يوجد بعدهما مرة واحدة. قلت: كلام جيد! لكن الفرض أن تعدد الوجود للفعل لم ينشأ إلا من نفس تعدد الطلب بعد التأمل الجيد، لا لتأخر السبب الثاني عن المسبب، و ليس هذا الإتيان به ثانيا في نظر أهل العرف إلا لتعدد الطلب، لا للتأخر و التقدم، و هذا

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست