قيل [1]: هذا أخص من المدعى، لعدم استلزامه ثبوت الحكم للمعاصرين لمن ثبت الحكم في حقه، و كذا لجميع من يلحقه في الوجود، لكفاية تكليف واحد من اللاحقين به في بقاء الحكم، فلا يفيد عموم الاشتراك.
قلنا: يتم الكلام في غير ذلك: أولا: بعدم القول بالفرق. و ثانيا: بعدم تعيين ذلك من الشرع، كما هو الفرض. فالمتجه العموم. و ثالثا: بعدم إمكان الترجيح بلا مرجح، و ظهور عدم الفارق.
الثالث: ظهور اتفاق الأصحاب على ذلك، كما يشهد به استدلالهم بالخطابات الخاصة في إثبات عموم الحكم خلفا بعد سلف. و ليس ذلك لقولهم بعموم الخطاب الشفاهي قطعا، لتصريح الأكثر في الكتب الأصولية بعدم العموم، و لتمسكهم بما لا يجيء فيه احتمال العموم. و بهما يندفع ما قيل: إنه لو لم يكن لعموم الخطاب لزمهم التنبيه على دليل الاشتراك، إذ هو العمدة، لمعارضته أولا بما مر، و اندفاعه ثانيا باتكالهم على الضرورة أو القاعدة. و هذا مؤيد آخر للاشتراك، فإن سكوتهم عن إقامة الحجة عليه كاشف عن كونه ضروري الدين. قيل [2]: لو كان أصحابنا مجمعين على ذلك لما اختلفوا في وجوب صلاة الجمعة و نحوه من الفروع. قلنا: ليس ذلك لمنع الاشتراك، بل لاحتمالهم كونه مشروطا بوجود الإمام أو نائبه الخاص، و ورود الإطلاق مورد الغالب من كون المخاطبين واجدين للشرط [3] غالبا أو مطلقا، عملا بالظاهر، إذ الاشتراك فرع اتحاد نوع الواقعة و صنفها [4] بالنظر إلى التكليف و شرائطه.
الرابع: الإجماعات المحكية في موارد متعددة على أصالة الاشتراك عدد التواتر.