responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 220

و أما الثاني: فهو ما لم يؤخذ فيه خصوص العادة و لا التحديد، بل معناه موكول إلى العرف، كما في معنى الغسل و العصر و ما لا ينقل في التطهير بالشمس و ثوب الكفن و الكسوة، و معنى الدفن و الصعيد و العورة في وجه و الفعل الكثير و الجهر و الإخفات و كثير الشك و السهو و السفر و سوم الأنعام و الإطعام و منافيات المروة و بدو الصلاح، و معنى القبض و ضبط الأوصاف بحيث يرتفع الجهالة في كل شيء بحسبه، و معنى الفورية في الخيارات و الشفعة، و في صدق الجار في الوصية، و في معنى الأحياء و العيب و حرز السارق، و نظائر ذلك مما لا يحصى. و المرجع في ذلك كله العرف، لانصراف اللفظ إلى ما يسمى في العرف به، و تقدمه على المعنى اللغوي إذا تعارض. و الدليل في ذلك: كون الرسالة بلسان القوم. و إلى ذلك يدور كلمة الأصوليين في باب الأوامر و النواهي و المفاهيم و المناطيق و الإجمال و البيان و العموم و الخصوص و الإطلاق و التقييد، إذ ليس في هذه المسائل شيء معتمد سوى ما يستفاد من العرف، و إن أطال جماعة في تحرير الوجوه و الأدلة و الاعتراضات و الشبهات.

الضابطة الرابعة: إذا كان المرجع في تحقيق معنى اللفظ إلى كلمة أهل اللغة

، بمعنى: المتتبعين للاستعمالات الملاحظين للمقامات الذين صنفوا في ضبط المعاني تصانيف كثيرة، فإن اتحد مفاد كلامهم في معنى اللفظ فلا إشكال في ذلك، و إن اختلفت كلماتهم كما اتفق ذلك في مثل الكعب و الصعيد و الطهور، و معنى السحر و الغناء و الكهانة و نحوها، و معنى السلاح، و في إطلاق اسم الأنساب إلى المراتب اللاحقة، و في صدق النسبة من طرف الام، و نظائر ذلك فنقول: إن للاختلاف صورا كثيرة: أحدها: أن يكون التفاوت بالأقل و الأكثر المستقل، بمعنى: أن أحدهما ذكر

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست