أحدهما: منع حجيته بضميمة الأصل. و ثانيهما: إمكان قلبه بإثبات عدم الاشتراك هنا بالأصل، و إلحاق غيره به بعدم القول بالفصل. و يندفع بضعف الأول، و عدم مقاومة الأصل الحكمي للأصل الموضوعي، فتأمل. قيل: على القول بجواز خلو الواقعة عن الحكم لا يتم هذا الوجه، لأصالة عدم الحكم في غيره.
قلنا: أولا لا نسلم القول بخلو الواقعة عن الحكم في مثل الفرض، إذ القائلون به أرادوا خلو الواقعة عنه بالمرة. و أما ثبوته فيها لبعض و خلوها عنه لآخرين فهذا لم نجد من صرح بذلك، فهو منفي بالإجماع المركب. و ثانيا نقول: كما يحتمل تعلق الحكم على الواحد مختصا فكذلك يحتمل تعلقه عليها في ضمن الكل بجعل واحد، فنفي أحدهما بالأصل غير ممكن. و ثالثا نقول: محل البحث الاشتراك في الأحكام في قبال التغاير، لا في مقابل عدم الحكم كما في أفعال البهائم و غير المكلفين، فالخلو عن الحكم خارج عن محل النزاع حقيقة، فلا وجه لإدراجه فيه.
الثاني: الاستصحاب، و تقريره: أن الحكم إذا ثبت لواحد أو لجماعة في زمان و شك [1] في زوال ذلك الحكم بزوال هؤلاء باحتمال كونهم قيدا فيه، و عدمه باحتمال كونهم موردا، إذ الفرض عدم دليل على الاختصاص فمقتضى [2] الاستصحاب بقاء الحكم المجعول، فيلزم من ذلك تعلقه بمن سيجيء بعدهم أيضا، إذ لا معنى لبقاء الشريعة و الأحكام إلا جريانها في المتجددين من أهل التكليف، و على هذا مدار استصحاب الأديان.
و دعوى: أن بقاءها على حسب ما ثبت فيه من الموضوع، ساقطة بما مر من التقرير.