responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 203

ملك من الملوك، فجمع الخفيف و الثقيل و جعلا درهمين متساويين، كل درهم ستة دوانيق [1]. و قيل: إن عمر فعل ذلك حيث طلب جباية الخراج بالوزن الثقيل، فصعب على الرعية [2]. و الشبر بالكسر-: مسافة ما بين طرفي الخنصر و الإبهام بالتفريج المعتاد. و يراد في التقديرات شبر مستوي الخلقة و إن تفاوتت أفراده أيضا، و قد مر تحقيقه. و الذراع: من المرفق إلى أطراف الأصابع و هو ست قبضات، كل قبضة أربع أصابع، كل إصبع سبع شعيرات متلاصقات بالسطح الأكبر في المشهور المنصور و قيل: ست عرض كل شعيرة سبع شعرات من شعر البرذون. و القدم: في باب الوقت يراد به: سبع قامة الشاخص، و المثل و المثلان تمامها و ضعفها، و أخذ ذلك من قدم الإنسان، فإن قامته سبعة أقدام بقدم نفسه في مستوى الخلقة. و المراد ببلوغ الظل ذلك على ما حققناه في أوقات الحياض المترعة في الشرح [3] بلوغ الظل الحادث بعد الزوال، سواء كان بعد انعدام أو بعد غاية قصر الى ذلك، لا مجموع الموجود و الحادث. و الميل: ثلث الفرسخ، أربعة آلاف ذراع على الأصح. و قريب منه تحديده في كلام العرب بقدر مد البصر كما في المغرب إذ لو فرض ذلك في أرض خالية عن تلال و وهاد من دون تسطيح عارضي يقارب ذلك جدا. و ليس المراد بمد البصر رؤية الشبح، إذ قد يكون ذلك أزيد من أربعة فراسخ، بل ظهور الجسم على الحس بصورته النوعية. و على هذا فالفرسخ ثلاثة أميال، اثنا عشر ألف ذراع، أو قدر مد البصر ثلاث مرات.


[1] مجمع البحرين 6: 61.

[2] المصدر السابق.

[3] في «ن»: في الشرع.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست