responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 178

عنوان 6 من الضوابط اللازمة المراعاة في أبواب الفقه: أن الأحكام تتبع الأسماء. و ذكر الفقهاء في المطهرات: أن الاستحالة من المطهرات. و ذكر الأصوليون: أن الاستصحاب يشترط فيه بقاء الموضوع. و قد اختلط هذه المباحث على طائفة من المتأخرين، و نحن و إن لم نكن في صدد ذلك، لكن نذكر كلمات مختصرة هنا مقدمة على ما نريده من الإشارة إليه من الضوابط. فنقول: معنى قولنا: (إن الأحكام تابعة للأسماء) أن الأدلة الدالة على بيان الأحكام لما كانت لفظية أو آئلة إلى اللفظ لا محالة فلا بد من التعبير عن موضوع ذلك الحكم بلفظ من الألفاظ، فإذا عبر عن ذلك بلفظ: فتارة: نعلم أن لخصوص هذا اللفظ مدخلية [1] في هذا الحكم، لا بمعنى أن غيره لا يثبت فيه هذا الحكم، بل أن هذا الشيء متى ما تغير اسمه المخصوص [2] لم يثبت فيه هذا الحكم.

و تارة: نعلم أن هذا الاسم لا خصوصية له في أصل الحكم، و إنما الحكم لأمر


[1] في «ن، ف»: خصوصيّة هذا اللفظ له مدخليّة.

[2] العبارة في «ن، ف»: بل هذا الشيء متى ما تغبّر اسم هذا.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست