و منها: في التخيير بين الزائد و الناقص، فإن من يجوزه يقول: إذا أتى بالأقل فهو امتثال، و إذا ألحقه [1] الزائد عاد المجموع امتثالا. و منها: في العدول من الفرض أو النفل و الأداء أو القضاء [2] إلى الأخر و لو مع الترامي و الدور، فإن ذلك موجب لانتقال العبادة الواقعة من نوع إلى نوع و انقلابه إليه. و منها: في عدول من زوحم في صلاة الجمعة عن إدراك ركعة إلى الظهر، فإنه ينقلب بذلك. و منها: في خروج ناوي الإقامة عن محلها قبل الصلاة تامة، فإنه يقلب [3] الإقامة كلا إقامة، فلو فاتت عنه [4] صلاة في أثنائها يقضيها قصرا، و إن كان يؤديها قبل الخروج تماما [5]. و منها: أنه يتعلق الزكاة على الغلات بالانعقاد، و لكن [6] يستقر بصدق الاسم، فلو تلف قبله فلا زكاة، و على الأنعام بهلال الثاني عشر، مع أنه لو انخرم الشرط قبل تمامه لم تجب. و منها: لو أدى الضيف زكاة الفطرة، فإن لحقه إذن المضيف مضى، و إلا فلا. و منها: لو كمل الناقص لصغر أو رق أو جنون قبل أحد الموقفين عاد حجة الإسلام و أجزأت. و منها: أنه لو قصر المال الموصى به لحج أو عتق و نحوه عنه عاد كالإرث. و منها: أن المفرد إذا عدل الى حج التمتع انقلب. و منها: أنه إذا لحق إذن الأب في نذر الولد يمضي