responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التذكرة بأصول الفقه نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 42
سؤال، فانه يكون محكوما له بصورة لفظه دون القصر له على السبب المخرج له عن حكم ظاهره. وليس وروده على الاسباب بمناف لحمله على حقيقته في الخطاب في عقل ولا عرف ولا لسان، وانما يجب صرفه عن ظاهره لقيام دلالة تمنع من ذلك مع [1] التضاد. والحقائق والمجازات انما هي في الالفاظ والعبارات دون المعاني المطلولات. والحقيقة من الكلام: ما يطابق المعنى الموضوع له في أصل اللسان. والمجاز منه: ما عبر عن غير معناه في الأصل تشبيها واستعارة لغرض من الاغراض، وعلى وجه الايجاز والاختصار. ووصف الكلام بالظاهر، وتعلق الحكم به، انما يقصد به الى الحقيقة منه، والحكم بالاستعارة فيه انما يراد به المجاز. وكذلك القول في التأويل والباطن انما يقصد به الى العبارة عن مجاز القول واستعارته حسب ما ذكرناه. والحكم على الكلام بأنه حقيقة أو مجاز، لا يجوز إلا بدليل يوجب اليقين، ولا يسلك فيه طريق الظنون. والعلم بذلك من وجهين: أحدهما: الاجماع من أهل اللسان. والآخر: الدليل [ 6 / ب ] المثمر للبيان. فأما إطلاق بعض أهل اللغة، أو بعض أهل الاسلام ممن ليس بحجة في المقال والفعال، فانه لا يعتمد في اثبات حقيقة الكلام.

[1] في (ب) من. (*
نام کتاب : التذكرة بأصول الفقه نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست