responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التذكرة بأصول الفقه نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 43
ومتى [1] التبس اللفظ فلم يقم دليل على حقيقة فيه أو مجاز، وجب الوقف لعدم البرهان. وليس بمصيب من ادعى أن جميع القرآن على المجاز، وظاهر اللغة يكذبه. ودلائل العقول والعادات تشهد بأن جمهوره على حقيقة كلام أهل اللسان. ولا بمصيب أيضا من زعم انه لا يدخله المجاز، وقد خصمه في ذلك قوله سبحانه: (فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض) [2] وغيره من الآيات. والواجب أن يقال: أن منه حقيقة، ومنه مجاز. فأما القول في الحظر والاباحة فهو أن العقول لا مجال لها في العلم باباحة ما يجوز ورود السمع فيها باباحته، ولا يحظر ما يجوز وروده فيها بحظره، ولكن العقل لم ينفك قط من السمع [ باباحة وحظر ] ولو أجبر الله تعالى العقلاء حالا واحدة من سمع، لكان قد اضطرهم الى مواقعة ما يقبح في عقولهم من استباحة، ما لا سبيل لهم الى العلم باباحته من حظره، وألجأهم الى الحيرة التي لا يليق بحكمته. وليس عندنا للقياس والرأي مجال في استخراج الأحكام الشرعية، ولا يعرف من جهتهما شئ من الصواب، ومن اعتمد هما في المشروعات فهو على ضلال. والعقول تجوز نسخ الكتاب بالكتاب، والسنة بالسنة، والكتاب بالسنه، والسنة بالكتاب. غير أن السمع ورد بأن الله تعالى لا ينسخ كلامه بغير كلامه بقوله: (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها) [4]

[1] في (ب) فمتى.
[2] الكهف: 77.
[3] في (ب) باباحته وحظره.
[4] البقرة: 106. (*
نام کتاب : التذكرة بأصول الفقه نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست