responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التذكرة بأصول الفقه نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 36
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) [1] وهذا ايضا عام، وحكمهما متنافيان، فلولا ان العلم قد أحاط بتقديم احداهما فوجب القضاء بالمتأخرة الثانية منهما لكان الصواب هو الوقف عن [2] الحكم بشئ منهما. وكذلك إذا ورد حكمان في قضية واحدة، أحدهما خاص والآخر عام، ولم يعرف المتقدم من المتأخر منهما ولم يمكن الجمع بينهما وجب الوقف [3] فيهما. مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: (لا نكاح إلا بولي) [4] والرواية عنه من قوله: (ليس للولي مع البنت أمر) [5] وهذا يخص الاول وفي الامكان أن يقضى عليه في الاول، وكل واحد منهما يجوز أن يكون الناسخ للآخر، فعدلنا عنهما جميعا لعدم الدلالة على القاضي منهما وصرنا الى ظاهر قوله عزوجل: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) [6] وقوله: (وأنكحوا الايامى منكم) [7] في اباحة النكاح بغير اشتراط ولي على الاطلاق. وإذا ورد لفظ [ عام في حكمه ] [8]، وكان معه لفظ خاص في ذلك الحكم بعينه وجب القضاء بالخاص، وليس هذا مثل الأول. ومثاله قول

[1] البقرة: 234.
[2] في (ب) دون.
[3] في (ب) التوقف.
[4] مسند أحمد بن حنبل 4: 394 و 413 و 418، وسنن الدار قطني 3: 221 / الحديث 11 و 21 - 25، صدر الحديث.
[5] رواه النسائي في سننه 6: 85 وأبو داود في سننه أيضا 2: 233 الحديث 2100 عن ابن عباس ولفظه: (ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها).
[6] النساء: 3.
[7] النور: 32.
[8] في (ب) في حكم. (*
نام کتاب : التذكرة بأصول الفقه نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست