responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التذكرة بأصول الفقه نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 35
هذه الاسماء على انواع في الصور والهيآت، وهو موضوع في الاصل لمعنى يعم ويشمل جميع ما في معناه. ومن الألفاظ المشتركة ضرب آخر، وهو قولهم: (عين) ووقوع هذه اللفظة عل جارحة البصر، وعين الماء، والذهب، وجيد الاشياء، وصاحب الخير، وميل الميزان وغير ذلك. فهذه اللفظة [ لمجردها غير مبنية ] [1] لشئ مما عددناه، وانما هي بعض المبني وتمامه وجود الاضافة أو ما يقوم مقامها من الصفة المخصوصة. وإذا ورد اللفظ وكان مخصوصأ بدليل فهو على العموم فيما بقي تحته مما عدا المخصوص، ويقال انه عام على المجاز لانه منقول عما بني له من الاستيعاب الى ما دونه من الخصوص [2]. وحقيقة المجاز، هي وضع اللفظ على غير ما بني له في اللسان، فلذلك قلنا انه مجاز. وإذا ورد لفظان عامان كل واحد منهما يرفع حكم صاحبه [ 4 / أ ] ولم يعرف المتقدم منهما من المتأخر، فيقال: ان أحدهما منسوخ والآخر ناسخ، وجب فيهما الوقف، ولم يجز القضاء بأحدهما على الآخر إلا ان يحضر دليل. وذلك كقوله سبحانه: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج) [3] وهذا عموم في جميع الازواج المخلفات [4] بعد الوفاة. وقوله: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا

[1] في (ب) بمجردها غير مبنية.
[2] في (ب) المخصوص.
[3] البقرة: 240.
[4] في (ب) المختلفات. (*
نام کتاب : التذكرة بأصول الفقه نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست