نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 89
الحكم إذ لا حكم بلا موضوع . ومن مزايا الأدلة الحاكمة ان النسبة لا تلحظ بينها وبين الأدلة المحكومة ، كما هو الشأن في الأدلة المخصصة ، فليس من الضروري أن يكون الدليل الحاكم أخص من الدليل المحكوم لنلتزم بتقديمه عليه ، بل يكفي أن يكون شارحا ومبينا له ليقدم عليه ، وان كانت النسبة بينهما هي العموم من وجه . وسر الفرق بينهما أن التقديم في التخصيص إنما كان لاجل أن ظهور الخاص في مصاديقه أقوى من ظهور العام في مصاديق الخاص ، أو ان الخاص نص فيها والعام ظاهر ، والنص والأظهر يقدمان على الظاهر عادة ، أو ان الخاص بمنزلة القرينة على المراد الجدي والظهور لا يتجاوز الكشف عن المراد الاستعمالي للآمر ، ومن عدم القرينة على تغاير المراد الاستعمالي للمراد الجدي نستفيد تطابقهما ، فإذا جاءت القرينة على المغايرة لم يبق مجال للاستدلال - بما يكشف عن المراد الاستعمالي - على المراد الجدي ، على اختلاف في فلسفة التقديم . ولكن ذلك لا يتأتى في العامين من وجه لان نسبة كل منهما إلى موضع الالتقاء من حيث الظهور نسبة واحدة ، فلا يصلح أن يكون أحدهما قرينة على التخصيص بالنسبة إلى الآخر ، ومن هنا التزمنا بالتساقط في العامين من وجه عند تعارضهما في موضع الالتقاء . ولكن لسان الحكومة لما كان لسان شرح وبيان للمراد من الأدلة الأولية ، كان قرينة على كل حال فلا بد ان ينزل ذو القرينة عليها عرفا ، ومن هنا لم يلحظ العلماء النسبة في أدلة العناوين الثانوية مع العناوين الأولية ولا أدلة الرخصة مع العزيمة ، فيعارضون بينها مع أن النسبة بينهما ، في الغالب ، هي نسبة العموم من وجه ، فأدلة نفي الاكراه أو الاضطرار
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 89