نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 88
والورود يعمان حتى الأصول المنتجة للوظائف على اختلافها . ومن الحق ان نشير إلى هذه المصطلحات بشئ من الايضاح . التخصيص : فالمراد بالتخصيص اخراج من الحكم مع دخول المخرج موضوعا ، ومثاله كل مكلف يجب عليه الصوم في شهر رمضان إلا المسافر ، فالمسافر مكلف ولا يجب عليه الصوم . التخصص : أما التخصص فالمراد به الخروج الموضوعي الوجداني ، وهو الذي يسميه النحويون ، بالاستثناء المنقطع ، ومثاله كل مكلف يجب عليه الصيام إلا الطفل ، فان الطفل خارج عن موضوع ( المكلف ) وجدانا . الحكومة : والمراد بالحكومة أن يكون أحد الدليلين ناظرا إلى الدليل الآخر ، موسعا أو مضيقا له ، فمن القسم الأول ما ورد من أن الفقاع خمر استصغره الناس ، فالفقاع ، وإن لم يكن خمرا بمفهومه اللغوي ، إلا أن الشارع بدليله هذا وسع مفهوم الخمر إلى ما يشمل الفقاع ، وأعطاه جميع أحكام الخمر بحكم عموم التنزيل ، وأمثال هذا في الأدلة كثيرة . ومن القسم الثاني ما ورد في أدلة نفي الضرر كقوله ( صلى الله عليه وآله ) : لا ضرر ولا ضرار ، وسمة هذه الأدلة إلى أدلة الأحكام الأولية ، سمة المضيق لها إلى ما لا يشمل الاحكام الضررية ، ولسان الكثير من أدلة هذا النوع من الحكومة ، لسان نفي للموضوع تعبدا ، ونفي الموضوع يستدعي نفي
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 88