responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 77


الواقعي ، وكل ما هنالك تبني الشارع لكشفها بتتميمه من قبله وهو لا يستدعي أكثر من ثبوت المنجزية والمعذرية كما سبق بيان ذلك .
وما يقال عن الامارة يقال عن الأصل الاحرازي ، إذ المجعول فيه أيضا هو الطريقية والوسطية في الاثبات ، لكن لا من تمام الجهات كما كان في الامارات ، بل من حيث الجري العملي على وفق ما قام عليه الأصل واعتباره واقعا ، ولهذا الفارق بينهما حكمت الامارة عليه كما يأتي إيضاح ذلك .
وأما الأصول غير الاحرازية ، فهي غير ناظرة إلى جعل حكم أصلا أو اثباته ، وانما هي ناظرة إلى رفع الحيرة فقط عند الشك وألسنتها صريحة بذلك ( احتط لدينك ) ، ( الناس في سعة ما لا يعلمون ) ولذلك آثرنا تسميتها بالوظيفة تبعا لبعض أعلامنا الاجلاء ، ونفي الحكم الظاهري في الأصول العقلية أوضح إذ لا جعل شرعي ليفكر في كيفية الجمع بينه وبين الحكم الواقعي .
وعلى هذا فالحكم الواقعي باق على واقعه أقصاه أن باعثيته موقوفة على وصوله باحدى الطرق السابقة ذاتية أو مجعولة ، ومع عدم الوصول والشك فيه يلجأ إلى احدى تلكم الوظائف لرفع الحيرة والتماس المؤمن .
ومن هنا يتضح الفارق بين الحكم والوظيفة ، كما يتضح سر تقسيمهم للحكم بمعناه العام إليهما .
الفرق بين الحكم والوظيفة الشرعية :
فالوظيفة ليس فيها نظر إلى الواقع أصلا ، وجعلها لا يستند إلى مصلحة أو مفسدة في المؤدى ، وانما يستند إلى مصلحة في نفس الجعل ، وهي مصلحة التيسير أو المحافظة على الحكم الواقعي بخلاف الحكم فإنه

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست