نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 78
تابع للمؤدى ، فإن كان فيه مصلحة ملزمة أو مفسدة كذلك ، كان الحكم تبعا لذلك إلزاميا ، وان كانت المصلحة أو المفسدة غير ملزمة ، جعلت الكراهة أو الاستحباب ، ومع خلوها عنهما أو تساويهما جعلت الإباحة . والوظيفة وان التقت أحيانا بالوجوب أو الحرمة كما في قاعدة الاحتياط ، أو بالحكم الترخيصي كما في البراءة ، إلا أن الفارق بينهما فارق جذري لتوفر الحكم على متابعة الواقع بخلاف الوظيفة ، فما ورد عن بعض الأساتذة من اعتبار البراءة إباحة شرعية لا يعرف له وجه ما دامت الإباحة وليدة خلو الواقع عن المصلحة والمفسدة معا ، أو جودهما وتساويهما من حيث الأهمية ، والبراءة الشرعية ليست ناظرة إلى الواقع أصلا ، وربما كان فيه مصلحة ملزمة أو مفسدة كذلك ، فكيف يقال برجوعها إليها ؟ وعلى هذا فالوظيفة ليست من سنخ الأحكام التكليفية ، وانما هي من سنخ الأحكام الوضعية المجعولة بنفسها من قبل الشارع لغرض التيسير على العباد ورفع الحيرة عنهم . هذا كله في الفرق بين الحكم والوظيفة الشرعية . أما الفرق بينه وبين الوظيفة العقلية : فأمره أوضح لان الوظيفة العقلية لا تستند على جعل شرعي أصلا ليلتمس الفارق بينها وبين الحكم ، وهما مختلفان بالسنخ وبالرتبة . وهذا التعريف للحكم وتقسيماته المختلفة ، إنما يتم على مبنى من يؤمن بوجود جعل شرعي واعتبار يتعلق بأفراد العباد ، أما على مبنى من يدعي ان الحكم ليس هو في واقعه ( إلا عبارة عن العلم باشتمال الأفعال على المصالح والمفاسد من دون أن يكون في البين جعل يقتضي الإرادة
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 78