responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 78


تابع للمؤدى ، فإن كان فيه مصلحة ملزمة أو مفسدة كذلك ، كان الحكم تبعا لذلك إلزاميا ، وان كانت المصلحة أو المفسدة غير ملزمة ، جعلت الكراهة أو الاستحباب ، ومع خلوها عنهما أو تساويهما جعلت الإباحة .
والوظيفة وان التقت أحيانا بالوجوب أو الحرمة كما في قاعدة الاحتياط ، أو بالحكم الترخيصي كما في البراءة ، إلا أن الفارق بينهما فارق جذري لتوفر الحكم على متابعة الواقع بخلاف الوظيفة ، فما ورد عن بعض الأساتذة من اعتبار البراءة إباحة شرعية لا يعرف له وجه ما دامت الإباحة وليدة خلو الواقع عن المصلحة والمفسدة معا ، أو جودهما وتساويهما من حيث الأهمية ، والبراءة الشرعية ليست ناظرة إلى الواقع أصلا ، وربما كان فيه مصلحة ملزمة أو مفسدة كذلك ، فكيف يقال برجوعها إليها ؟
وعلى هذا فالوظيفة ليست من سنخ الأحكام التكليفية ، وانما هي من سنخ الأحكام الوضعية المجعولة بنفسها من قبل الشارع لغرض التيسير على العباد ورفع الحيرة عنهم .
هذا كله في الفرق بين الحكم والوظيفة الشرعية .
أما الفرق بينه وبين الوظيفة العقلية :
فأمره أوضح لان الوظيفة العقلية لا تستند على جعل شرعي أصلا ليلتمس الفارق بينها وبين الحكم ، وهما مختلفان بالسنخ وبالرتبة .
وهذا التعريف للحكم وتقسيماته المختلفة ، إنما يتم على مبنى من يؤمن بوجود جعل شرعي واعتبار يتعلق بأفراد العباد ، أما على مبنى من يدعي ان الحكم ليس هو في واقعه ( إلا عبارة عن العلم باشتمال الأفعال على المصالح والمفاسد من دون أن يكون في البين جعل يقتضي الإرادة

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست