نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 672
ما تقتضيه الوظيفة : ومع الغض عن جميع هذه الأدلة نفيا أو إثباتا ، فالأصل العملي يقتضي اعتبار هذا الشرط لنفس ما ذكرناه سابقا من دوران الامر بين التعيين والتخيير لاحتمال مدخلية العدالة في الحجية ، وعدم احتمال مدخلية الفسق ، وهو يقتضي الاخذ بالحجة التي فيها احتمال التعيين للقطع بها والشك في وجودها بالطرف الآخر . نهاية الحديث : والذي انتهينا إليه - وهو الذي يقتضينا الاخذ به من وجهة نفسية أيضا - هو اعتبار هذا الشرط ، فعلماء النفس - فيما أعتقد - يشكون كثيرا في سلامة استنباط الحكم الشرعي من غير العدول ، لتحكم عوامل التبرير في استنتاجاتهم لأكثر من تصرفاتهم الناشزة ، وهي عوامل بعضها لا شعوري .
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 672