responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 660


وذهب إلى ذلك بعض علماء الشيعة ممن تأخروا عن الشهيد الثاني [1] .
أدلة المانعين :
وأهم ما استدل به المانعون عن اعتبار هذا الشرط بعد ضم أدلتهم بعضها إلى بعض هو :
1 - اطلاق الأدلة اللفظية :
وهي التي سبق عرض بعضها في هذا القسم حيث لم تفرق بين الأعلم وغيره ، مع اختلاف العلماء عادة في العلم والمعرفة وندرة الاتفاق في الفتوى .
وحملها على صورة الاتفاق حمل على الافراد النادرة .
والجواب على هذا الاستدلال يتضح مما مر في مناقشة هذه الأدلة قبل صفحات ، وبخاصة ما يتصل منها بامتناع ان يصدر التعبد من الشارع بالأمور المتناقضة .
ومع هذا الامتناع لا بد من حملها على صورة الاتفاق بالفتوى ، وهو ليس بنادر كما يدعى وبخاصة في مورد الآيتين ونظائرهما من الأحاديث ، حيث يقل الاختلاف عادة في النافرين وأهل الذكر لقرب عهدهم بالمصادر الأساسية للتشريع ، وهم أشبه بالمخبرين منهم بالمجتهدين ، فالقول بندرة اتفاقهم لا نعرف له وجها .
2 - استقرار السيرة في عهد المعصومين :
على الاخذ بفتاوى العلماء المعاصرين لهم مع العلم باختلاف مراتبهم بالعلم والفضيلة وعدم ردعهم عن ذلك .



[1] المستمسك ، ج 1 ص 19 .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 660
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست