نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 660
وذهب إلى ذلك بعض علماء الشيعة ممن تأخروا عن الشهيد الثاني [1] . أدلة المانعين : وأهم ما استدل به المانعون عن اعتبار هذا الشرط بعد ضم أدلتهم بعضها إلى بعض هو : 1 - اطلاق الأدلة اللفظية : وهي التي سبق عرض بعضها في هذا القسم حيث لم تفرق بين الأعلم وغيره ، مع اختلاف العلماء عادة في العلم والمعرفة وندرة الاتفاق في الفتوى . وحملها على صورة الاتفاق حمل على الافراد النادرة . والجواب على هذا الاستدلال يتضح مما مر في مناقشة هذه الأدلة قبل صفحات ، وبخاصة ما يتصل منها بامتناع ان يصدر التعبد من الشارع بالأمور المتناقضة . ومع هذا الامتناع لا بد من حملها على صورة الاتفاق بالفتوى ، وهو ليس بنادر كما يدعى وبخاصة في مورد الآيتين ونظائرهما من الأحاديث ، حيث يقل الاختلاف عادة في النافرين وأهل الذكر لقرب عهدهم بالمصادر الأساسية للتشريع ، وهم أشبه بالمخبرين منهم بالمجتهدين ، فالقول بندرة اتفاقهم لا نعرف له وجها . 2 - استقرار السيرة في عهد المعصومين : على الاخذ بفتاوى العلماء المعاصرين لهم مع العلم باختلاف مراتبهم بالعلم والفضيلة وعدم ردعهم عن ذلك .