responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 659


المراد بالأعلمية :
والمراد بالأعلمية هنا أن يكون صاحبها أقوى ملكة من غيره في مجالات الاستنباط لا الأوصلية إلى الواقع لعدم إمكان إحرازها في الغالب ، وكون الفتاوى التي منشؤها الاخذ بالاحتياط تقتضي أن يكون صاحبها أوصل لا تكشف عن علم صاحبها الذي هو المناط في المرجعية والتقليد .
الخلاف في هذا الشرط :
وقد اختلفت كلمتهم في هذا الشرط ( فمنهم من لا يتخير بينهم حتى يأخذ بقول من شاء منهم ، بل يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين من الأورع والأعلم ، والأدين وهو مذهب أحمد بن حنبل وابن سريج والقفال من أصحاب الشافعي وجماعة من الأصوليين [1] ) وهو مختار الغزالي أيضا ، يقول :
( والأولى عندي اتباع الأفضل ، فمن اعتقد ان الشافعي رحمه الله أعلم ، والصواب على مذهبه أغلب ، فليس له ان يأخذ بمذهب مخالفه بالتشهي [2] ) .
وهذا المبنى هو المشهور بين علماء الشيعة ، بل ( عن المحقق الثاني الاجماع عليه ، وعن ظاهر السيد في الذريعة كونه من المسلمات عند الشيعة [3] ) .
( وذهب القاضي أبو بكر وجماعة من الأصوليين والفقهاء إلى التخيير والسؤال لمن شاء من العلماء سواء تساووا أو تفاضلوا [4] ) .



[1] احكام الاحكام للآمدي ، ج 3 ص 173 .
[2] المستصفى ، ج 2 ص 125 .
[3] مستمسك العروة الوثقى ، ج 1 ص 19 .
[4] الآمدي في احكام الاحكام ، ج 3 ص 173 .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 659
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست