responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 650


التقليد ، ومنع البعض الآخر من تقليد الاحياء لقصرهم التقليد على الأئمة الأربعة .
والظاهر أن خلاف الأخباريين لرأي الأصوليين من الشيعة إنما هو لاختلافهم في وظيفة المجتهد عند الفتيا .
فالأخباريون يرون ان وظيفة المجتهد لا تتجاوز نقل مضمون الرواية بفتياه ، وليس له ان يستند في الفتيا إلى مقدمات نظرية ، فهو مخبر عن المعصوم ، ولا يشترط الحياة في حجية خبر المخبر باتفاق الكلمة .
بينما يرى الأصوليون وغيرهم ان المجتهد مستنبط للحكم من الأدلة ، وقد يكون بعضها نظريا ، وما دام كذلك فهو ليس بمخبر - حين يفتي عن المعصوم - إلا بضرب من التسامح - وإن أخبر عن الحكم أو الوظيفة .
وعلى هذا ، فإن دليل الحجية بالنسبة إلى المفتي إنما يتقوم برأيه القابل للنظر والتبدل ، وهو يمكن أن يكون منوطا بالحياة .
فاختلاف الأخباريين مع الأصوليين اذن اختلاف في أصل وظيفة المجتهد لا في شرائط الافتاء .
وخلافهم في هذه المسألة لا يصلح أن يكون خلافا في موضع الكلام ، لأنه بالنسبة إليهم أشبه بالسالبة بانتفاء الموضوع .
وخلاف ابن الصلاح مع إخوانه من اهل السنة ، واصراره على حضر التقليد لغير الأئمة الأربعة منشؤه اجماع المحققين وبعض الأدلة ، وقد علمنا في مبحث سابق قيمة هذه الأدلة فلا نعيد فيها الكلام .
فعمدة الخلاف اذن هو ما بين الشيعة وأكثرية اهل السنة في اعتبار هذا القيد وعدمه .
والأقوال الاخر إما ليست ذات موضوع لاختلافها في أصل وظيفة

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 650
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست