responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 651


المجتهد ، أو ليست بذات أهمية لعدم استنادها إلى أساس .
أدلة القائلين بعدم اعتبار الحياة :
وقد استدل القائلون بعدم اعتبار هذا الشرط ، أو استدل لهم بعدة أدلة نعرض ما عثرنا عليه منها وهي :
1 - التمسك باطلاق الأدلة اللفظية :
أمثال آيتي النفر وسؤال أهل الذكر من الكتاب العزيز ، وطوائف من الروايات كان بعضها يأمر بعض الرواة بالتصدي للفتيا الدالة بالملازمة على جواز الاخذ منهم ، وكان بعضها الآخر يأمر بالرجوع إلى بعض أصحاب الأئمة واستفتائهم فيما يحتاجون إليه .
ومقتضى إطلاق هذه الأدلة هو عدم الفرق بين الاحياء منهم وغيرهم .
وقد أجيب على هذا الاستدلال - بعد الغض عن أن أكثر هذه الأدلة لا إطلاق فيه لعدم كون الشارع في مقام البيان من هذه الجهة - :
أ - ان طبيعة السؤال أو الانذار أو الرجوع إلى شخص معين تقتضي اعتبار الحياة ، إذ لا معنى لسؤال غير الاحياء أو صدور الانذار منهم أو الرجوع إليهم .
ب - ولو سلم ، فإن هذه الأدلة لا يعقل شمولها للمختلفين بالفتوى ، إذ لا معنى لان يعبدني الشارع بالمتناقضين ، ولو على سبيل البدل ، لان معنى جعل الحجية لهما تبنيهما معا من قبله ، وكيف يعقل ذلك مع الجزم بمخالفة أحدهما للواقع ، وقد سبق الحديث منا في ذلك في مبحث ( التخيير الشرعي ) .
وفرض المسألة لا يتم إلا في صورة اختلاف الحي مع الميت في الفتوى

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 651
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست