نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 571
على ما كنا قد استفدناه من اختلافها - من حيث الطريقية أو الحجية - بالذاتية والجعل الشرعي فنقسمه استنادا إلى ذلك إلى قسمين : 1 - الاجتهاد العقلي : ونريد به ، ما كانت الطريقية أو الحجية الثابتة لمصادره عقلية محضة غير قابلة للجعل الشرعي ، وينتظم في هذا القسم كل ما أفاد العلم الوجداني بمدلوله كالمستقلات العقلية وقواعد لزوم دفع الضرر المحتمل ، وشغل الذمة اليقيني يستدعي فراغا يقينيا وقبح العقاب بلا بيان وغيرها . 2 - الاجتهاد الشرعي : ونريد به كل ما احتاج إلى جعل أو امضاء لطريقيته أو حجيته - من الحجج السابقة ، ويدخل ضمن هذا القسم : الاجماع والقياس والاستصلاح والاستحسان والعرف والاستصحاب ، وغيرها من مباحث الحجج والأصول العملية مما يكشف عن الحكم الشرعي أو الوظيفة المجعولة من قبل الشارع عند عدم اكتشافه . وإذا صح هذا التقسيم ، فإن علينا ان نبحث كل ما يتوقف عليه من معدات تيسيرا لطالبي الاجتهاد في بلوغ مراتبه . معدات الاجتهاد العقلي : ويتوقف الاجتهاد العقلي على خبرة بالقواعد الفلسفية والمنطقية ، وبخاصة تلك التي يرتكز عليها أصول الأقيسة بمختلف أشكالها ، لان فيها وفي بقية قواعد المنطق - كما يقال - العصمة عن الخطأ في الفكر ، شريطة ان يتعرف عليها في منابعها السليمة في أمثال معاهد النجف الأشرف من
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 571