responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 565


من وظائف المجتهدين بداهة ، والمعنى الأخير هو الاجتهاد بمفهومه العام .
واعتبره مصطفى عبد الرزاق مرادفا للرأي والقياس والاستحسان والاستنباط [1] .
والغريب ان يرادف بين هذه المعاني وهي مختلفة المفاهيم ويجعلها حاكية عن مفهوم واحد .
ولست أظن ان الأستاذ عبد الرزاق يريد أن يقول بالاشتراك اللفظي بينها لعدم التعدد في أوضاعها بداهة .
والظاهر أن لفظة الاجتهاد - بمفهومها الخاص - مرادفة لديهم لمفهوم الرأي والمعاني الأخرى من قبيل المصاديق لهذا المفهوم ، وقد وقع الاشتباه نتيجة للاختلاط في استعماله بين المفهوم والمصداق .
وحديثنا انما ينصب على خصوص الاجتهاد بمفهومه العام ، لدخول الاجتهاد بالمفهوم الثاني ضمن ما يصدق عليه ، وقد سبق ان تحدثنا عن هذه الأقسام من الأصول : القياس ، الاستحسان . . . الخ ، وتعرفنا على ما كان حجة منها من غيره ، فلا ضرورة لان نخصها بعد ذلك بشئ من الحديث .



[1] تمهيد لتأريخ الفلسفة الاسلامية ، ص 138 .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست