نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 564
لنبعد ما تشعر به كلمات بعضهم من اعتبار الفعلية في الاستنباط ، وذلك لوضوح ان صاحب الملكة يصدق عليه انه مجتهد ، وإن لم يباشر عملية الاستنباط فعلا . الاجتهاد بمفهومه الخاص : وقد عرفه الأستاذ خلاف ب ( بذل الجهد للتوصل إلى الحكم في واقعة لا نص فيها بالتفكير واستخدام الوسائل التي هدى الشرع إليها للاستنباط بها فيما لا نص فيه [1] ) . بينما رادف الشافعي بينه وبين القياس ، فقال إنهما ( اسمان لمعنى واحد [2] ) . وفي رأي أبي بكر الرازي ان الاجتهاد يقع على ثلاثة معان : ( ( أحدها القياس الشرعي ، لان العلة لما لم تكن موجبة للحكم لجواز وجودها خالية عنه لم وجب ذلك العلم بالمطلوب ، فذلك كان طريقه الاجتهاد ) . ( والثاني ما يغلب في الظن من غير علة ، كالاجتهاد في الوقت والقبلة والتقويم ) . ( والثالث الاستدلال بالأصول [3] ) . والذي يتصل من هذه الثلاثة بالاجتهاد بمفهومه الخاص لدى الأصوليين هو المعنى الأول - أعني القياس - أما الثاني فهو أجنبي عن وظائف المجتهدين ، لان الاجتهاد في تشخيص صغريات الموضوعات الشرعية ليس
[1] مصادر التشريع ، ص 7 . [2] الرسالة له ، ص 477 طبعة مصر . [3] ارشاد الفحول ، ص 250 .
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 564