responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 564


لنبعد ما تشعر به كلمات بعضهم من اعتبار الفعلية في الاستنباط ، وذلك لوضوح ان صاحب الملكة يصدق عليه انه مجتهد ، وإن لم يباشر عملية الاستنباط فعلا .
الاجتهاد بمفهومه الخاص :
وقد عرفه الأستاذ خلاف ب‌ ( بذل الجهد للتوصل إلى الحكم في واقعة لا نص فيها بالتفكير واستخدام الوسائل التي هدى الشرع إليها للاستنباط بها فيما لا نص فيه [1] ) .
بينما رادف الشافعي بينه وبين القياس ، فقال إنهما ( اسمان لمعنى واحد [2] ) .
وفي رأي أبي بكر الرازي ان الاجتهاد يقع على ثلاثة معان :
( ( أحدها القياس الشرعي ، لان العلة لما لم تكن موجبة للحكم لجواز وجودها خالية عنه لم وجب ذلك العلم بالمطلوب ، فذلك كان طريقه الاجتهاد ) .
( والثاني ما يغلب في الظن من غير علة ، كالاجتهاد في الوقت والقبلة والتقويم ) .
( والثالث الاستدلال بالأصول [3] ) .
والذي يتصل من هذه الثلاثة بالاجتهاد بمفهومه الخاص لدى الأصوليين هو المعنى الأول - أعني القياس - أما الثاني فهو أجنبي عن وظائف المجتهدين ، لان الاجتهاد في تشخيص صغريات الموضوعات الشرعية ليس



[1] مصادر التشريع ، ص 7 .
[2] الرسالة له ، ص 477 طبعة مصر .
[3] ارشاد الفحول ، ص 250 .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست