responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 536


أولاها : ما إذا دار الامر بين التعيين والتخيير في أصل الشريعة ، ومرحلة الجعل في الأحكام الواقعية كأن يفرض صدور تشريع من الشارع ويجهل أمره في أنه كان معينا على المكلف أو كان مخيرا بينه وبين غيره .
ثانيتها : دوران الامر بين التعيين والتخيير في مقام الجعل والتشريع في الأحكام الظاهرية ، أي دوران الامر في أن تكون الحجة المجعولة معينة أو مرددة ، كالشك في أن حجية جواز الرجوع إلى المجتهد هل هي مختصة بخصوص الأعلم من المجتهدين ، أو هي عامة له ولغيره ، على نحو يكون المكلف مخيرا بين الرجوع إليه والى غيره من المجتهدين ممن يفضلهم في الخبرة بأصول الاستنباط .
ثالثتها : دوران الامر بين التعيين والتخيير في مجالات الامتثال كما في صور باب التزاحم المأموري ، وهو ما لو كان كل من المتزاحمين مصداقا لتكليف فعلي ، واحتمل وجود الأهمية في أحدهما .
وقد وقع الخلاف بين الاعلام في بعض هذه الصور ، وذكرت لها تشقيقات كثيرة ربما يعود تحقيق أكثرها إلى صميم البحوث الفقهية ، ومجالات الاستفادة من الأدلة في مواقعها المخصوصة ، والذي يرتبط ببحوثنا هذه هو خصوص القسم الثاني ، أعني ما إذا دار الامر بين التعيين والتخيير في جعل الحجية لبعض الأحكام الظاهرية .
والظاهر هو الاتفاق على أن المرجع فيه هو الاحتياط ، أي الاخذ بمحتمل التعيين ، وذلك لما مر تأكيده أكثر من مرة من أن الشك في الحجية كاف للقطع بعدمها .
ولما كان محتمل التعيين مقطوع الحجية - اما لأنه هو الحجة المعينة وحدها ، أو لأنه طرف في التخيير ، والطرف الآخر مشكوك الحجية لاحتمال ان تكون الحجة هي خصوص المعين - أعني تقليد الأعلم في

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست