نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 537
المثال - فإنه يتعين الاخذ بمقطوعها ، وترتيب الآثار عليه ، وترك ما كان مشكوك الحجية لعدم قاطعية العذر فيه ، وعدم إحراز كونه مبرئا للذمة ، وشغل الذمة اليقيني يستدعي فراغا يقينيا ، كما مر الحديث فيه . 3 - الخروج من عهدة التكليف المعلوم : وهذا أظهر موارد الاحتياط ، فمن علم تفصيلا بتوجه تكليف إليه ، وشك في تحقق الامتثال بما أتى به ، وليس لديه محرز لتماميته من امارة أو أصل ، فالعقل يحكم بضرورة الاتيان به من باب الاحتياط لقاعدة الشغل ، وإلا فلا معذرية له لو أقدم على مخالفة الاحتياط وأخطأ الواقع - وكان مستحقا للعقاب بنظر العقل . الاحتياط العقلي وظيفة عقلية : وبهذا يتضح ان الاحتياط هنا لا يتجاوز عن كونه وظيفة جعلت من قبل العقل تحرزا من مخالفة أحكام المولى المنجزة ، وليس فيه حكاية عن واقع شرعي ، ولا وظيفة مجعولة من قبله لتكون حكما أو وظيفة شرعية ، إذ المصدر فيها قاعدة الشغل أو قاعدة دفع الضرر ، وهما قاعدتان ناظرتان إلى عوالم استحقاق العقاب ، وانهما لا يستتبعان حكما شرعيا ولا يكشفان عنه ، لما قلناه غير مرة من أن شؤون الثواب والعقاب لا يمكن ان يتعلق بها حكم شرعي للزوم التسلسل ، فهي إذن وظيفة عقلية لا غير .
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 537