responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 534


أما الوجوبية منها فإن الأطراف ، وإن بلغت كثرتها ما بلغت ، فإن المكلف يتمكن من مخالفتها بتركها جميعا .
3 - أن يكون بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء ، أو تكون الأطراف مما يعسر مخالفتها جميعا ، أو يكون المكلف مضطرا إلى بعضها ، إلى غير ذلك مما يوجب انحلال العلم الاجمالي .
وقد تبنى صاحب الكفاية هذا الرأي وجلاه وأكد عليه بعض أساتذتنا الاعلام .
وهذا الرأي وإن انطوى على إنكار الشبهة غير المحصورة - لشموله حتى للشبهة ذات الطرفين ، إذا كان واحدا منهما خارجا عن محل الابتلاء أو كان مضطرا إلى ارتكابه ، إلا أن التعبير بالشبهة غير المحصورة ليس من التعبيرات الشرعية الواردة على لسان المعصوم حتى يتقيد بمدلوله .
والظاهر أن غرض أساتذتنا الذين تبنوا هذا الرأي ، بيان أن العلم الاجمالي إذا كان متوفرا على عوامل تنجزه فإنه يؤثر اثره ، سواء كانت الأطراف قليلة أم كثيرة ، وإن لم يتوفر عليها فهو منحل ، قلت أطرافه أو كثرت ، والمقياس هو التنجيز وعدمه .
وإلا فإن ضعف الاحتمال - وهو الذي تبناه التحديد الأول - لكثرة أطرافه لا يصلح لرفع اليد عن العلم الاجمالي المنجز ، ما دمنا نحتاج إلى المؤمن في ارتكاب أي طرف وان كان موهوما ، وكون العقلاء لا يعتنون بالاحتمالات الضعيفة لا نعرف له مأخذا ، على أنه محتاج إلى إقرار من الشارع لو كان مثل هذا البناء موجودا لما قدمناه من أن البناء وحده لا يصلح للدليلية .
والمؤمن هنا غير متوفر لما سبق بيانه من عدم جريان الأصول في أطراف العلم أو جريانها وتساقطها .
ومبنى شيخنا النائيني هو الآخر غير واضح لابتنائه على أن يكون

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست