responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 533


بينما لا يتأتى هذا المعنى قبل تنجز العلم ، لان وجود أحدها مانع من تنجز التكليف ابتداء ، فلا مسقط لجريان الأصول في الأطراف المشكوكة .
وعلى هذا المقياس من حل العلم الاجمالي ركز بعض الاعلام تحديده للشبهات غير المحصورة ، ولأهمية البحث فيها نتحدث عنها بشئ من الكلام .
الشبهة محصورة وغير محصورة :
وقد اختلفوا في تحديد كل منهما ، ومن استعراض أقوالهم في الشبهة غير المحصورة يتضح تحديد المحصورة أيضا بحكم المقابلة .
الشبهة غير المحصورة وحكمها :
وأهم ما ذكروا لها من تحديدات ثلاثة ، وربما رجعت بقية التحديدات إليها :
1 - ان تكثر أطرافها كثرة يعسر معها العد ومثل له في العروة الوثقى بنسبة الواحد إلى الألف ، وربما رجع إلى هذا المعنى ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري من ضعف انطباق الاحتمال على كل واحد منها لكثرة الأطراف .
2 - ما اختاره المحقق النائيني : ( من أن الميزان في كون الشبهة غير محصورة ، عدم تمكن المكلف عادة من المخالفة القطعية بارتكاب جميع الأطراف ، ولو فرض قدرته على ارتكاب كل واحد منها [1] ) .
ومن هنا تختص الشبهة غير المحصورة لديه بخصوص الشبهات التحريمية



[1] الدراسات ، ص 242 .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست