نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 533
بينما لا يتأتى هذا المعنى قبل تنجز العلم ، لان وجود أحدها مانع من تنجز التكليف ابتداء ، فلا مسقط لجريان الأصول في الأطراف المشكوكة . وعلى هذا المقياس من حل العلم الاجمالي ركز بعض الاعلام تحديده للشبهات غير المحصورة ، ولأهمية البحث فيها نتحدث عنها بشئ من الكلام . الشبهة محصورة وغير محصورة : وقد اختلفوا في تحديد كل منهما ، ومن استعراض أقوالهم في الشبهة غير المحصورة يتضح تحديد المحصورة أيضا بحكم المقابلة . الشبهة غير المحصورة وحكمها : وأهم ما ذكروا لها من تحديدات ثلاثة ، وربما رجعت بقية التحديدات إليها : 1 - ان تكثر أطرافها كثرة يعسر معها العد ومثل له في العروة الوثقى بنسبة الواحد إلى الألف ، وربما رجع إلى هذا المعنى ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري من ضعف انطباق الاحتمال على كل واحد منها لكثرة الأطراف . 2 - ما اختاره المحقق النائيني : ( من أن الميزان في كون الشبهة غير محصورة ، عدم تمكن المكلف عادة من المخالفة القطعية بارتكاب جميع الأطراف ، ولو فرض قدرته على ارتكاب كل واحد منها [1] ) . ومن هنا تختص الشبهة غير المحصورة لديه بخصوص الشبهات التحريمية