نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 505
تحديده : ويراد به جعل الشارع وظيفة اختبار إحدى الامارتين للمكلف عند تعارضهما ، وعدم إمكان الجمع بينهما ، أو ترجيح إحداهما على الأخرى بإحدى المرجحات التي عرضناها سابقا . التخيير الشرعي وظيفة : وكون التخيير الذي نتحدث عنه وظيفة شرعية لا حكما شرعيا ، يتضح أمره إذا علمنا ان جعل التخيير ، عند تعارض الامارتين ، لا يكشف عن وجود مصلحة في متعلق الجعل ليكون من سنخ الاحكام ، وإنما جعل لرفع الحيرة فقط ، واختيار المكلف لإحداهما لا يسري إلى الواقع فيغيره عما هو عليه . التخيير والواجب المخير : وهذا التخيير غير الواجب المخير الذي سبق التحدث عنه في بحوث التمهيد ، لان ذلك من الاحكام لبداهة ان كلا من فردي التخيير هناك ، وهو الذي وجه إليه التكليف على سبيل البدل ، فيه مصلحة توجب جعل الحكم على وفقها بخلافه هنا ، فإن كلا من فردي التخيير لا يعلم وجود المصلحة فيه ، وإنما المصلحة في متعلق إحدى الامارتين فحسب ، لافتراض التناقض بينهما ، وصدور واحدة منهما دون الأخرى ، والمصلحة إنما هي في نفس الجعل لا في المتعلق ، وهي لا تتجاوز مصلحة التيسير .
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 505