نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 506
التخيير ومقتضى الأصل : وجعل التخيير هنا على خلاف مقتضى الأصل ، لاقتضائه التساقط في المتعارضين . لان دليل الحجية بالنسبة للخبرين المتعارضين لا يخرج عن أحد ثلاثة فروض : 1 - ان يفترض شموله لهما معا ، وهذا مستحيل بالبداهة ، لاستحالة ان يتعبدنا الشارع بالمتناقضين . 2 - ان يفترض شموله لأحدهما دون الآخر ، وتعيينه بالذات وترجيح لاحد المتساويين على الآخر من دون مرجح . 3 - ان يقال بعدم شموله لهما معا ، وهذا هو الذي يتعين الاخذ به . وادعاء أن أحدهما حجة واقعا لحكايته عن الواقع لا يخلو من مغالطة ، لان المدار في الحجية على العلم بها ، لان العلم مقوم للحجية ، كما سبق بيانه ، لا على وجودها الواقعي . ومع فرض جهالتنا به من بينهما لا يكون حجة علينا حتما ، وقد تخيل بعض الأصوليين : ( ان مقتضى الأصل عن التعارض هو التخيير ، لان كلا من المتعارضين محتمل الإصابة للواقع ، وليس المانع من شمول دليل الاعتبار لكل منهما إلا لزوم التعبد بالمتناقضين ) . ( وهذا المحذور يندفع برفع اليد عن اطلاق دليل الاعتبار بالنسبة إلى كل منهما بتقييده بترك الاخذ بالآخر [1] ) . وأجيب على هذا بأن الاخذ بكل منهما عند ترك الآخر لا يرفع محذور التعبد بالمتناقضين ، لان لازم جعل الحجية لكل منهما عند ترك