responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 506


التخيير ومقتضى الأصل :
وجعل التخيير هنا على خلاف مقتضى الأصل ، لاقتضائه التساقط في المتعارضين .
لان دليل الحجية بالنسبة للخبرين المتعارضين لا يخرج عن أحد ثلاثة فروض :
1 - ان يفترض شموله لهما معا ، وهذا مستحيل بالبداهة ، لاستحالة ان يتعبدنا الشارع بالمتناقضين .
2 - ان يفترض شموله لأحدهما دون الآخر ، وتعيينه بالذات وترجيح لاحد المتساويين على الآخر من دون مرجح .
3 - ان يقال بعدم شموله لهما معا ، وهذا هو الذي يتعين الاخذ به .
وادعاء أن أحدهما حجة واقعا لحكايته عن الواقع لا يخلو من مغالطة ، لان المدار في الحجية على العلم بها ، لان العلم مقوم للحجية ، كما سبق بيانه ، لا على وجودها الواقعي .
ومع فرض جهالتنا به من بينهما لا يكون حجة علينا حتما ، وقد تخيل بعض الأصوليين : ( ان مقتضى الأصل عن التعارض هو التخيير ، لان كلا من المتعارضين محتمل الإصابة للواقع ، وليس المانع من شمول دليل الاعتبار لكل منهما إلا لزوم التعبد بالمتناقضين ) .
( وهذا المحذور يندفع برفع اليد عن اطلاق دليل الاعتبار بالنسبة إلى كل منهما بتقييده بترك الاخذ بالآخر [1] ) .
وأجيب على هذا بأن الاخذ بكل منهما عند ترك الآخر لا يرفع محذور التعبد بالمتناقضين ، لان لازم جعل الحجية لكل منهما عند ترك



[1] مصباح الأصول ، ص 366 .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست