responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 499


موضوعه ، فمع الشك في كون الشئ دينا أو ليس بدين ، لا تتكفل هذه الروايات إثبات كونه منه ، لما قلناه مرارا من أن القضية لا تثبت موضوعها .
والمفروض في مواقع الشبهات هو الشك في أن متعلقاتها من الدين أو لا ، فلا تكون متناولة لها .
نعم إذا أحرز كون الشئ من الدين وجب الاحتياط فيه .
وقد يقال ان إحراز كونه دينا يدعو إلى الاتيان به أو اجتنابه ، بما أنه مأمور به أو منهي عنه بالعنوان الأولي ، ولا تصل النوبة فيه إلى الاحتياط إذ لا تعدد في المحتملات ولا تصور لاحتمال على الخلاف ليصدق معنى الاحتياط ، فأي معنى لهذه الروايات الآمرة بالاحتياط للدين إذن ؟ !
والجواب ان الاحراز يختلف أمره ، فقد يكون بالعلم الاجمالي المنجز وقد يكون بغيره من العلم التفصيلي أو العلمي ، وإذا لم يكن في الثاني - أعني العلم التفصيلي وما بحكمه - تعدد احتمالات ، ففي العلم الاجمالي موجود والروايات اذن تكون منصبة عليه .
2 - هذا إذا لم نقل ان هذه الروايات إرشادية إلى حكم العقل ، لان الاحتياط حسن على كل حال .
مناقشتها ككل :
والذي يرد على استدلال الأخباريين بهذه الأدلة على لزوم الاحتياط في خصوص الشبهات التحريمية - بعد الغض عن عدم تماميتها في نفسها للمفارقات السابقة التي سجلت عليها - انها جميعا لا تثبت ما سيقت لاثباته بحال من الأحوال ، وذلك :

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست