نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 499
موضوعه ، فمع الشك في كون الشئ دينا أو ليس بدين ، لا تتكفل هذه الروايات إثبات كونه منه ، لما قلناه مرارا من أن القضية لا تثبت موضوعها . والمفروض في مواقع الشبهات هو الشك في أن متعلقاتها من الدين أو لا ، فلا تكون متناولة لها . نعم إذا أحرز كون الشئ من الدين وجب الاحتياط فيه . وقد يقال ان إحراز كونه دينا يدعو إلى الاتيان به أو اجتنابه ، بما أنه مأمور به أو منهي عنه بالعنوان الأولي ، ولا تصل النوبة فيه إلى الاحتياط إذ لا تعدد في المحتملات ولا تصور لاحتمال على الخلاف ليصدق معنى الاحتياط ، فأي معنى لهذه الروايات الآمرة بالاحتياط للدين إذن ؟ ! والجواب ان الاحراز يختلف أمره ، فقد يكون بالعلم الاجمالي المنجز وقد يكون بغيره من العلم التفصيلي أو العلمي ، وإذا لم يكن في الثاني - أعني العلم التفصيلي وما بحكمه - تعدد احتمالات ، ففي العلم الاجمالي موجود والروايات اذن تكون منصبة عليه . 2 - هذا إذا لم نقل ان هذه الروايات إرشادية إلى حكم العقل ، لان الاحتياط حسن على كل حال . مناقشتها ككل : والذي يرد على استدلال الأخباريين بهذه الأدلة على لزوم الاحتياط في خصوص الشبهات التحريمية - بعد الغض عن عدم تماميتها في نفسها للمفارقات السابقة التي سجلت عليها - انها جميعا لا تثبت ما سيقت لاثباته بحال من الأحوال ، وذلك :
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 499