responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 482


عليه الأخباريون من الشيعة اختصاصها بالشبهات الوجوبية دون التحريمية .
أما السنة فالذي يبدو منهم إرسال حجيتها ، إرسال المسلمات لعدم تعرضهم - في حدود ما اطلعت عليه - لمخالف فيها معلوم ، وإن لم يظهر لديهم أدلة من الشرع عليها فنسبتها إلى البراءة العقلية عندهم أولى ، ولذا آثرنا التعرض لها هناك .
أدلة المثبتين لها مطلقا :
وقد استدل المثبتون لها بأدلة كثيرة يصعب استيعابها جميعا ، وهي مستغرقة للأدلة الأربعة نذكر أوفاها بالدلالة :
أدلتهم من الكتاب :
وأظهر ما استدلوا به من الكتاب آيتان كريمتان هما :
1 - قوله تعالى : ( ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها [1] ) .
وقد قربت دلالتها بتقريبات لا يخلو أكثرها من مؤاخذة ، ولعل أسلمها من المؤاخذات ، أن يقال ان المراد من الوصول في ( ما آتاها ) ، هو الحكم ، والمراد بالايتاء فيها هو الوصول ، فيكون مفاد الآية نفي التكليف بالحكم غير واصل ، أي أن الله لا يكلف نفسا إلا بالحكم الذي يصل إليها .
وبالطبع ان معنى نفي التكليف هنا ، هو نفي آثاره الأخروية ، أي نفي المؤاخذة ، وإلا فإن التكليف ثابت في حقوق العالمين والجاهلين على السواء - كما يأتي عرضه في مبحث التخطئة والتصويب - .
2 - قوله تعالى : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا [2] ) .
وتقريبها لا يتم إلا إذا جعلنا الرسول هنا كناية عن الحجة الواصلة ،



[1] الطلاق / 7 .
[2] الاسراء / 15 .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست