نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 482
عليه الأخباريون من الشيعة اختصاصها بالشبهات الوجوبية دون التحريمية . أما السنة فالذي يبدو منهم إرسال حجيتها ، إرسال المسلمات لعدم تعرضهم - في حدود ما اطلعت عليه - لمخالف فيها معلوم ، وإن لم يظهر لديهم أدلة من الشرع عليها فنسبتها إلى البراءة العقلية عندهم أولى ، ولذا آثرنا التعرض لها هناك . أدلة المثبتين لها مطلقا : وقد استدل المثبتون لها بأدلة كثيرة يصعب استيعابها جميعا ، وهي مستغرقة للأدلة الأربعة نذكر أوفاها بالدلالة : أدلتهم من الكتاب : وأظهر ما استدلوا به من الكتاب آيتان كريمتان هما : 1 - قوله تعالى : ( ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها [1] ) . وقد قربت دلالتها بتقريبات لا يخلو أكثرها من مؤاخذة ، ولعل أسلمها من المؤاخذات ، أن يقال ان المراد من الوصول في ( ما آتاها ) ، هو الحكم ، والمراد بالايتاء فيها هو الوصول ، فيكون مفاد الآية نفي التكليف بالحكم غير واصل ، أي أن الله لا يكلف نفسا إلا بالحكم الذي يصل إليها . وبالطبع ان معنى نفي التكليف هنا ، هو نفي آثاره الأخروية ، أي نفي المؤاخذة ، وإلا فإن التكليف ثابت في حقوق العالمين والجاهلين على السواء - كما يأتي عرضه في مبحث التخطئة والتصويب - . 2 - قوله تعالى : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا [2] ) . وتقريبها لا يتم إلا إذا جعلنا الرسول هنا كناية عن الحجة الواصلة ،