نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 481
تحديدها : تطلق البراءة الشرعية ويراد بها الوظيفة الشرعية النافية للحكم الشرعي عند الشك فيه واليأس من تحصيله . الفرق بينها وبين الإباحة الواقعية : وهي بهذا التحديد وإن أدت وظيفة الإباحة الشرعية ، من حيث تخييرها في السلوك بين الفعل والترك ، إلا أن الإباحة الشرعية وليدة انعدام المصلحة والمفسدة أو تساويهما في متعلقها ، بخلاف البراءة فإنها غير ناظرة إلى الواقع ، فقد يكون فيه مصلحة تاجب الال ام بالاتيان به ، والشارع جعل الحكم الالزامي له ، إلا أنه لم يصل الينا أو ان فيه مفسدة توجب الردع الالزامي عنه كذلك ، ولهذا آثرنا تسميتها بالوظيفة الشرعية تفرقة لها عن الإباحة الواقعية ، ومثلها عادة لا تشرع إلا بعد اليأس عن بلوغ الواقع ، ومن هنا استفدنا - فيما سبق في مبحث الاستصحاب - تقييد أدلتها هي وبقية الأصول والوظائف بالفحص عن الحكم الواقعي واليأس من العثور عليه . الخلاف فيها : وقد اختلفوا في حجيتها من حيث السعة والضيق ، فالذي عليه الأصوليون من الشيعة هو اعتبارها مطلقا ، سواء في ذلك الشبهات الموضوعية أم الحكمية ، وسواء كانت الشبهة وجوبية أم تحريمية ، والذي
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 481