responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 424


ولم يمض جميع ما لدى العرف من أحكام ، بل لم يمض أصل العرف كما يتوهم ليكون أصلا في مقابل السنة لعدم الدليل على هذه التوسعة .
أما المجالان الآخران ، فلا يزيد أمرهما على تشخيص صغريات السنة حكما أو موضوعا ، وقد مضى القول منا أن كل ما يتصل بتشخيص الصغرى لمسألة أصولية ، فهو ليس من الأصول بشئ ، فعد العرف أصلا في مقابل الأصول لا أعرف له وجها .
حجيته وأدلتها :
وما ذكر من أدلة حجيته لا يصلح لاثبات ذلك والأدلة التي ساقوها على الحجية هي :
1 - رواية عبد الله بن مسعود السابقة ( ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ) ، وقد استدل السرخسي بها في ( المبسوط ) على ذلك يقول :
( وتعامل الناس من غير نكير أصل من الأصول كبير لقوله ( صلى الله عليه وآله ) : ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ( 1 ) ) ، كما استدل ابن الهمام بها على ذلك ( 2 ) .
ويرد على هذا الاستدلال : ما سبق أن أوردناه على الرواية من كونها مقطوعة ، واحتمال أن تكون كلاما لابن مسعود لا رواية عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وهي لا تصلح للحجية بالإضافة إلى أن العرف لا علاقة له بعوالم الحسن لعدم ابتنائه عليها غالبا ، وما أكثر الأعراف غير المعللة لدى الناس ، والمعلل منها - أي الذي يدرك العقل وجه حسنه نادر جدا - ، فالاستدلال - لو تم - فهو أضيق من المدعى ، وحتى في هذه الحدود الضيقة ، لا يجعله أصلا مستقلا وإنما يكون من صغريات حكم العقل لما مر من أن


( 1 - 2 ) سلم الوصول ، ص 322 نقلا عنهما .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست