responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 423


صنعها لها على موضوع ( سبيل الله ) المأخوذ من مصاريف الأموال الزكوية ، والمقياس فيه هو سد حاجة عامة مشروعة فما انتظم في هذا العنوان كان سبيلا لله وهكذا . . .
3 - المجال الذي يرجع إليه لاستكشاف مرادات المتكلمين عندما يطلقون الألفاظ سواء كان المتكلم هو الشارع أم غيره ، وينتظم في هذا القسم بالنسبة إلى استكشاف مرادات الشارع ما يرجع إلى الدلالات الالتزامية بالنسبة لكلامه إذا كان منشأ الدلالة الملازمات العرفية ، كحكم الشارع مثلا بطهارة الخمر إذا انقلب إلى خل الملازم عرفا للحكم بطهارة جميع أطراف إنائه ، كما ينتظم فيها كلما يصلح أن يكون قرينة على تحديد المراد من كلامه ، وهكذا . . .
أما بالنسبة إلى استكشاف مرادات غيره فيدخل ضمن هذا القسم منه كلما يرجع إلى أبواب الاقرارات والوصايا والشروط والوقف وغيرها ، إذا استعملت بألفاظ لها دلالاتها العرفية ، سواء كان العرف عاما أم خاصا .
هل العرف أصل ؟
ومن هذه المجالات يستكشف أن العرف ليس أصلا بذاته في مقابل الأصول .
أما ما يتصل بالمجال الأول فواضح لرجوعه إلى السنة بالاقرار ، لان المدار في حجيته هو إقرار الشارع له لبداهة أن العرف لا يكسبنا قطعا بجعل الحكم على وفقه ، فلا بد من رجوعه إلى حجة قطعية ، وليست هي إلا اقرار الشارع أو امضاءه له ، والامضاء إنما قام على أحكام عرفية خاصة لا على أصل العرف .
فالشارع أمضى الاستصناع أو عقد الفضولي مثلا ، وهما حكمان عرفيان ،

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست