responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 415


باستثناء بعض محققيهم من المتأخرين ، هم من القائلين بفتح الذرائع وسدها وإن لم يتفقوا في حدود ما يأخذون منها وما يتركون ، يقول الأستاذ سلام : ( الواقع ان الفقهاء جميعا يأخذون بأصل الذرائع مع اختلاف في . مقدار الاخذ به وتباين في طريقة الوصول إلى الحكم ، إذ المشاهد في أحكام الفروع ان أكثر الفقهاء يعطي الوسيلة - الذريعة - حكم الغاية إذا تعينت الوسيلة لهذه الغاية ، أما إذا لم تتعين طريقا لها ، فالمشهور عن الامام مالك انها تعتبر أصلا للاحكام ، ويقرب منه في ذلك الامام احمد ، وتبعهما ابن تيمية وابن القيم [1] ) .
والذي يقتضي التعقيب عليه - بعد التغافل عن صلاحية ما استدلوا به من الأدلة على المبنى - هو اعتبار سد الذرائع وفتحها أصلا في مقابل بقية الأصول مع أنها لا تعدو كونها من صغريات السنة أو العقل .
لان اكتشاف حكم المقدمة اما ان يستفاد من العقل بقاعدة الملازمة ، بمعنى ان العقل يحكم بوجود ملازمة بين الحكم على شئ والحكم على مقدمته ، فإذا علمنا ان الشارع قد حكم على ذي المقدمة بالوجوب فقد علمنا بحكمه على المقدمة كذلك ، وعندها تكون من صغريات حكم العقل وليست أصلا برأسه ، واما ان يستفاد من طريق الملازمة اللفظية أي من الدلالة الالتزامية لأدلة الاحكام ، كما هو مبنى فريق بدعوى أن اللفظ الدال على وجوب الصلاة هو بنفسه يدل على لازمه وهو وجوب مقدماتها ، وعليها يكون وجوب المقدمات مدلولا للسنة ، فتكون المسألة من صغريات دليل السنة ، وقد عرفت أن الأدلة السمعية التي ساقها ابن القيم على كونها أصلا لا تعدو ان تكون إرشادية لحكم العقل بالملازمة .
فقول مالك واحمد وابن تيمية وابن القيم : انها من أصول الاحكام في مقابل بقية الأصول ، لا يتضح له وجه .



[1] المدخل للفقه الاسلامي ، ص 270 .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست