نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 414
لزوم الاتيان بها أو الارتداع عنها لتحقيق غرضه . وبهذا يتضح ان ما ورد على لسان الشارع مما هو صريح بالردع عن الاتيان بالمقدمات المحرمة ، انما هو من قبيل الارشاد إلى حكم العقل والتأكيد له ، لا انها أحكام تأسيسية . ومن هنا صح القول بأن الأوامر والنواهي الغيرية لا تستدعي ثوابا ولا عقابا ، وبدا مثل هذا القول منطقيا ومنسجما على هذا المبنى ، وإلا فما معنى توجيه الامر المولوي أو النهي إذا كان وجوده كعدمه من حيث استحقاق الثواب والعقاب ؟ وفي حدود ما اطلعت عليه من كلماتهم أنهم متفقون على أن الثواب والعقاب انما هو على خصوص ذي المقدمة ، فالشخص الذي يترك الصلاة مثلا ، لا يعاقب على أكثر من تركها ، فالوجوب المقدمي المتوجه على التستر والاستقبال وغيرهما من المقدمات ، لا تستحق مخالفته عقابا في مقابل ذي المقدمة ، وهكذا بالنسبة إلى مقدمات الحرام . نعم لا يبعد القول ان مخالفة بعض النواهي - التي جعلها الشارع سدا عن الوقوع في بعض المحرمات التي يبغض الشارع وقوعها بغضا شديدا لكثرة مفاسدها ، كالاحكام المتعلقة بالدماء والأموال والفروج مما ثبت نهي الشارع عن اقتحام شبهاتها حذرا من الوقوع في مفاسدها - تستدعي عقابا على المخالفة حتى مع عدم مصادفة الشبهة للواقع ، ولكن من باب التجري أو ما يشبهه - لو قلنا باستحقاق العقاب عليه - لا من باب مخالفة الحكم الواقعي إذ لا مخالفة كما هو الغرض . خلاصة وتعقيب : والخلاصة ان جل من تعرفنا عليهم من الأصوليين - شيعة وسنة -
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 414