responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 412


جعل الحرمة له من قبل الشارع فلا يلزم أن يكون في ذرائعها مفاسد أيضا ليلزم وضع الحرمة على وفقها ودعوى أن المتلازمين يجب ان يأخذا حكما واحدا ، لا مأخذ لها كما سبق شرحه ، إذ لا يلزم فيهما ان يكونا متحدين من حيث اشتمالهما على ملاك الحكم ليتحدا في الحكم ، وغاية ما تلزم به الملازمة أن لا يفترقا في حكمهما على نحو الوجوب والحرمة لتعذر امتثالهما معا ، وفي هذا الحال تعود المسألة إلى صغريات باب التزاحم الآمري الذي يدعو إلى الموازنة في مقام الثبوت لدى الآمر نفسه ، واختيار أصلحهما للمكلف .
نعم ، قد يقال بأن الهدف من جعل الاحكام ، هو جعل الدواعي في نفوس المكلفين لامتثال تكاليف المولى ، وإنما جعلت الاحكام على الذرائع توفيرا لدواعي امتثال ما تفضي إليه .
ولكن هذا القول أيضا لا مأخذ له ، لان الدواعي إلى الامتثال إن أحدثها الامر بذي المقدمة أو النهي عنها ، فالامر بالمقدمة لا يصنع شيئا ولا يولد داعيا للزوم تحصيل الحاصل وإن لم يحدثها - لتمرد المكلف على مولاه - فألف أمر بالمقدمة لا يؤثر شيئا ولا يحدث داعيا .
والظاهر أن هذه هي وجهة نظر أساتذتنا المتأخرين الذين ذهبوا إلى عدم وجوب المقدمة كالسيد الحكيم والشيخ الأصفهاني والسيد الخوئي .
وقد ذكر الشيخ المظفر نسبة هذه الرأي إليهم ، واستدل له بقوله :
( وذلك لأنه إذا كان الامر بذي المقدمة داعيا للمكلف إلى الاتيان بالمأمور به فإن دعوته هذه - لا محالة بحكم العقل - تحمله وتدعوه إلى الاتيان بكل ما يتوقف عليه المأمور به تحصيلا له ، ومع فرض وجود هذا الداعي في نفس المكلف لا تبقى حاجة إلى داع آخر من قبل المولى مع علم المولى ، حسب الفرض بوجود هذا الداعي ، لان الامر المولوي ،

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست