نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 411
وإذا شككنا في كون الحرمة نفسية أو غيرية ، فمقتضى إطلاقها انها نفسية ، لان الحرمة الغيرية مما تحتاج إلى بيان زائد ، ومع عدمه وهو في مقام البيان فالظاهر العدم . على أنا لا نمنع أن يتخذ الشارع احتياطات لبعض ملاكات أحكامه التي يحرص أن لا يفوتها المكلف بحال ، فيأمر أو ينهي عن بعض ما يفضي إليها تحقيقا لهذا الغرض ، إلا أن ذلك لا يتخذ طابع القاعدة العامة ، ولعل الكثير من الأمثلة التي ذكرها منصبة على هذا النوع . ويكفينا أن لا يكون في هذه الأمثلة من التعليلات ما يصلح لان يتمسك بعمومه أو إطلاقه لتحريم جميع المقدمات التي تقع في طريق المحرمات ، مهما كان نوعها ، وليس علينا إلا أن نتقيد بخصوص هذه المواقع التي ثبت لها التحريم . أدلتها من العقل : وعمدة ما استدل به على التوافق في الحكم بين المقدمة وذيها ، ما أشار إليه ابن القيم وغيره من دعوى الملازمة ، بين حكم الشارع بوجوب أو حرمة شئ ، ووجوب أو حرمة وسائله وذرائعه ( فإذا حرم الرب تعالى شيئا وله طرق ووسائل تفضي إليه ، فإنه يحرمها ويمنع منها تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له ومنعا أن يقرب حماه ، ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه ، لكان ذلك نقضا للتحريم وإغراء للنفوس به ، وحكمته تعالى ، وعلمه يأبى ذلك كل الاباء [1] ) . والظاهر أن هذه الدعوى لا مأخذ لها لان الأحكام الواقعية إنما هي وليدة مصالح أو مفاسد في متعلقاتها ، وإذا كان في الشئ مفسدة توجب